responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 476

الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ، كالإنتصار والغنية [1] وغيرهما من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الخبرين في الأوّل ، أحدهما الموثّق : عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال : « يقتل » [3].

ونحوه الثاني ، وهو طويل ، في نصراني فجر بمسلمة ، ثم أسلم بعد أن أُريد إقامة الحدّ عليه ، فكتب 7 : « يضرب حتى يموت » ولمّا سئل 7 عن وجه حدّه بعد إسلامه ، كتب 7 : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) [4] » [5].

وبمضمونه أفتى الشيخان في المقنعة والنهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة [6].

ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فأحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه ، قال : لجبّ الإسلام ما قبله ، والاحتياط في الدماء [7].


[1] الانتصار : 261 ، الفنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[2] انظر المفاتيح 2 : 70 ، وكشف اللثام 2 : 398.

[3] الكافي 7 : 239 / 3 ، التهذيب 10 : 38 / 134 ، الوسائل 28 : 141 أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 1.

[4] غافر : 84 ، 85.

[5] الفقيه 4 : 27 / 64 ، التهذيب 10 : 38 / 135 ، الوسائل 28 : 141 أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 2.

[6] المقنعة : 778 ، النهاية : 692 ، السرائر 3 : 437 ، التحرير 2 : 222 ، الروضة 9 : 65.

[7] كشف اللثام 2 : 398.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست