نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 476
الظاهر المصرّح به
في كثير من العبائر ، كالإنتصار والغنية [1] وغيرهما من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى
الخبرين في الأوّل ، أحدهما الموثّق : عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال : « يقتل » [3].
ونحوه الثاني ،
وهو طويل ، في نصراني فجر بمسلمة ، ثم أسلم بعد أن أُريد إقامة الحدّ عليه ، فكتب 7 : « يضرب حتى
يموت » ولمّا سئل 7 عن وجه حدّه بعد إسلامه ، كتب 7 : « بسم الله
الرحمن الرحيم ( فَلَمّا رَأَوْا
بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ
* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ )[4] » [5].
وبمضمونه أفتى
الشيخان في المقنعة والنهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا
في الروضة [6].
ولا خلاف فيه أجده
، إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فأحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه ، قال :
لجبّ الإسلام ما قبله ، والاحتياط في الدماء [7].