responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 475

في المسالك [1] ، بل الشهرة ، كما ربما يفهم من كلام بعض الأجلّة [2] ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية.

وأمّا إلحاق الحلّي الثانية [3] ، وابن حمزة الثالثة [4] ، فشاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق النصوص المتقدّمة ، وفيه ما عرفته ، مضافاً إلى أنّها تعمّ الملحقة وغيرها ، ولم يذكراه ؛ مع عدم ظهورها في اعتبار القتل ، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها : عن رجل وقع على أُخته ، قال : « يُضرَب ضربة بالسيف » قلت : فإنّه يخلص؟ قال : « يحبس أبداً حتى يموت » [5] وبمعناه آخر. [6] وهو شي‌ء لم يذكره أحد ممّن تقدّم أو تأخّر ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره.

نعم ، في الموثّق : « إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » [7] وجمع الشيخ بينه وبين ما مرّ بأنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه ، فتدبّر.

( وكذا يقتل الذمّي ) بل مطلق الكافر ( إذا زنى بمسلمة ) كارهة أو مطاوعة ( و ) كذا ( الزاني ) بالمرأة ( قهراً ) إجماعاً في المقامين على‌


[1] المسالك 2 : 427.

[2] مجمع الفائدة 13 : 52.

[3] السرائر 3 : 438.

[4] الوسيلة : 410.

[5] الكافي 7 : 190 / 3 ، التهذيب 10 : 23 / 70 ، الإستبصار 4 : 208 / 779 ، الوسائل 28 : 114 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 4.

[6] الفقيه 3 : 19 / 46 ، الوسائل 28 : 116 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 10.

[7] التهذيب 10 : 23 / 71 ، الإستبصار 4 : 208 / 780 ، الوسائل 28 : 115 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 8.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست