نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 475
في المسالك [1] ، بل الشهرة ،
كما ربما يفهم من كلام بعض الأجلّة [2] ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية.
وأمّا إلحاق
الحلّي الثانية [3] ، وابن حمزة الثالثة [4] ، فشاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق النصوص
المتقدّمة ، وفيه ما عرفته ، مضافاً إلى أنّها تعمّ الملحقة وغيرها ، ولم يذكراه ؛
مع عدم ظهورها في اعتبار القتل ، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً
أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها : عن رجل وقع على أُخته ،
قال : « يُضرَب ضربة بالسيف » قلت : فإنّه يخلص؟ قال : « يحبس أبداً حتى يموت » [5] وبمعناه آخر. [6] وهو شيء لم
يذكره أحد ممّن تقدّم أو تأخّر ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف
وغيره.
نعم ، في الموثّق
: « إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » [7] وجمع الشيخ بينه
وبين ما مرّ بأنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه ، فتدبّر.
(
وكذا يقتل الذمّي ) بل مطلق الكافر
( إذا زنى بمسلمة ) كارهة أو مطاوعة
( و ) كذا ( الزاني ) بالمرأة
( قهراً ) إجماعاً في
المقامين على