ومن تأمّل في
الجابر لضعف الخبر ؛ لوهنه بندرة العامل به ، مع أنّ الناقل له ذكر قبل النسبة ما
يشعر بالإجماع على العدم ، كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية [3] ، وبالعدم صرّح
في الخلاف مفتياً به [4] ، وحكي عن المفيد في العويص [5] ، فيتقوّى الندرة
الموهنة ، فينبغي الرجوع إلى الأُصول العامّة ، مثل حديث : « رفع القلم عن المجنون
حتى يفيق » [6].
وبه استدلّ مولانا
أمير المؤمنين 7 على عمر حين أمر بحدّ المجنونة ، فيما رواه المفيد في
إرشاده ، فقال 7 : « أما علمت أنّ هذه مجنونة ، وأنّ النبيّ 6 قال : رفع القلم
عن المجنون حتى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها ، فدرأ عنها
الحدّ » [7] وخصوصيّة المورد مدفوعة بعموم التعليل.
ونحوه فيه الصحيح
: في امرأة [ مجنونة ] زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » [8] هذا.