responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 438

الحدّ جهراً وعليه سرّاً [1] ، وهي ) مع ضعفها ( متروكة ) لا عامل بها ، عدا القاضي [2].

وهو شاذّ ، فلتُطرَح ، أو تُحمَل على ما حكي في الوسائل عن أكثر الأصحاب من شكّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل ، وأنّه حينئذٍ يعزّر ؛ لما ورد في تزويج امرأة لها زوج ، وغير ذلك [3] ؛ ويعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة : فوطئها من غير تحرّز [4].

أو على أنّه 7 أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ، ولم يقم عليه الحدّ ؛ استصلاحاً وحسماً للمادّة ، لئلاّ يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً ، كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية [5].

( ولو وطئ المجنون ) امرأة ( عاقلة ، ففي وجوب الحدّ ) عليه ( تردّد ) :

من ورود النصّ به ، ففي الخبر : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم » قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : « المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تُستَكرَه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » [6] وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى‌


[1] الكافي 7 : 262 / 13 ، التهذيب 10 : 47 / 169 ، الوسائل 28 : 143 أبواب حدّ الزنا ب 38 ح 1.

[2] المهذّب 2 : 524.

[3] الوسائل 28 : 143.

[4] المقنعة : 784.

[5] نكت النهاية 3 : 295.

[6] الكافي 7 : 192 / 3 ، التهذيب 10 : 19 / 56 ، الوسائل 28 : 118 أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست