نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 438
الحدّ
جهراً وعليه سرّاً [1] ، وهي ) مع ضعفها
( متروكة ) لا عامل بها ، عدا
القاضي [2].
وهو شاذّ ،
فلتُطرَح ، أو تُحمَل على ما حكي في الوسائل عن أكثر الأصحاب من شكّ الرجل أو ظنّه
وتفريطه في التأمّل ، وأنّه حينئذٍ يعزّر ؛ لما ورد في تزويج امرأة لها زوج ، وغير
ذلك [3] ؛ ويعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة : فوطئها من غير تحرّز [4].
أو على أنّه 7 أراد إيهام
الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ، ولم يقم عليه الحدّ ؛ استصلاحاً
وحسماً للمادّة ، لئلاّ يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً ، كما حكي عن بعض فقهائنا في
نكت النهاية [5].
(
ولو وطئ المجنون ) امرأة ( عاقلة ،
ففي وجوب الحدّ ) عليه ( تردّد )
:
من ورود النصّ به
، ففي الخبر : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم » قلت
: وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : « المرأة إنّما
تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما
تُستَكرَه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » [6] وقصور السند
مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى