نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 440
مضافاً إلى عموم
خصوص بعض النصوص : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على
النائم حتى يستيقظ » [1].
وفي الصحيح : « لا
حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً ، ولو
قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ [2]. ونحوه الموثّق [3] ، وغيره [4].
وهي ظاهرة أيضاً
في رفع الحدّ عنه على العموم. وهذا القول أظهر ، وفاقاً لمن مرّ ، والديلمي
والحلّي [5] ، وعامّة المتأخرين ، حتى الماتن ؛ لمصيره إليه في النكت
على ما حكي [6] ، فينبغي طرح الرواية ، أو تأويلها بما يرجع إلى الأدلّة
المانعة من حملها على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف ، كما ربما يشير إليه
ما فيها من التعليل.
(
ولا حدّ على المجنونة ) مطلقاً اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه صرّح في التنقيح [7] ، والماتن فيما
يأتي [8].
(
ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ) ونحوها ، ما لم يعلم كذبه.