responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 437

الصحيحان [1] ، والمرسل [2] القريب منهما سنداً بجميل وابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وغيرها [3].

( ويثبت مع العلم ) به ، إلاّ مع الشبهة الدارئة ( ولا يكون العقد بمجرّده ) من غير توهّم صحّته ( شبهةً ) تنفع ( في السقوط ) بلا خلاف عندنا ، بل في ظاهر التنقيح [4] وغيره [5] : أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة ، خلافاً لأبي حنيفة [6].

نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه ، كما لو انفردت عنه.

ولو اختصّت بأحدهما اختصّ بالسقوط كما يأتي ، ( فلو تشبّهت الأجنبيّة ) على الرجل ( بالزوجة ) ونحوها ممّن تحل له ( فعليها الحدّ ) إجماعاً ( دون واطئها ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والتحرير [7] وغيرها [8] الإجماع عليه ؛ لأصالة البراءة ، والشبهة الدارئة.

( وفي رواية ) ضعيفة بالإرسال وعدّة من الجهلة أنّه ( يقام عليها


[1] أحدهما في : الفقيه 4 : 39 / 129 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1.

والآخر في : الكافي 7 : 248 / 1 ، التهذيب 10 : 97 / 375 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 2.

[2] الكافي 7 : 249 / 3 ، الوسائل 28 : 33 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 4.

[3] انظر الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14.

[4] التنقيح الرائع 4 : 329.

[5] الروضة البهية 9 : 30.

[6] انظر بدائع الصنائع 7 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 148.

[7] شرائع الإسلام 4 : 150 ، تحرير الأحكام 2 : 219.

[8] انظر كشف الرموز 2 : 539 ، والتنقيح 4 : 329 ، وكشف اللثام 2 : 393.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست