نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 437
الصحيحان [1] ، والمرسل [2] القريب منهما
سنداً بجميل وابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وغيرها [3].
(
ويثبت مع العلم ) به ، إلاّ مع الشبهة الدارئة
( ولا يكون العقد بمجرّده ) من غير توهّم صحّته
( شبهةً ) تنفع ( في السقوط ) بلا خلاف عندنا ، بل في ظاهر التنقيح [4] وغيره [5] : أنّ عليه
إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة ، خلافاً لأبي
حنيفة [6].
نعم لو حصلت معه
شبهة أسقطته هي دونه ، كما لو انفردت عنه.
ولو اختصّت بأحدهما
اختصّ بالسقوط كما يأتي ، (
فلو تشبّهت الأجنبيّة ) على الرجل ( بالزوجة
) ونحوها ممّن تحل
له ( فعليها
الحدّ ) إجماعاً ( دون واطئها ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل
ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والتحرير [7] وغيرها [8] الإجماع عليه ؛ لأصالة البراءة ، والشبهة الدارئة.
(
وفي رواية ) ضعيفة بالإرسال
وعدّة من الجهلة أنّه
( يقام عليها
[1] أحدهما في :
الفقيه 4 : 39 / 129 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1.
والآخر في : الكافي 7 : 248 /
1 ، التهذيب 10 : 97 / 375 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 2.
[2] الكافي 7 :
249 / 3 ، الوسائل 28 : 33 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 4.
[3] انظر الوسائل
28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14.