نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 436
فلا حدّ على
الصغير والمكرَهة إجماعاً ؛ لحديث رفع القلم [1] ، وما يأتي من النصّ في المجنون [2] ، وللنصوص
المستفيضة ، منها الخبر : « ليس على المستكرَهة شيء إذا قالت : استُكرِهت » [3].
ولا على المكرَه
على الأشهر الأظهر ؛ بناءً على تحقّق الإكراه فيه.
خلافاً للمحكيّ عن
الغنية [4] ، واحتمله في القواعد [5] وغيره [6] ؛ لعدم تحقّقه فيه ؛ لعدم انتشار الآلة إلاّ عن الشهوة
المنافية للخوف.
وفيه : أنّ
التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار.
ولا على الجاهل
بتحريم الوطء حينه ولو كان مكلّفاً ، ( فلو تزوّج محرَّمة ) عليه
( كالأُمّ ) أو المرضعة ( أو المحصنة ) ذات البعل
( سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ) للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : «
لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ،
أو سرق ، أو شرب خمراً ، لم أُقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة
أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه » [7] ونحوه
[1] دعائم الإسلام
2 : 456 / 1607 ، مستدرك الوسائل 18 : 13 أبواب مقدّمات الحدود ب 6 ح 1.