نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 435
فدخول المجنون
بامرأة مثلاً لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً.
وقولنا في التعريف
: أصالة ، يخرج ( المحرّمة ) [1] عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلّيتها عليه بأحد
الأُمور الثلاثة ، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولذا لا يجب
عليه حدّه إجماعاً.
(
ويتحقّق ) الدخول الموجب ( بغيبوبة الحشفة ) أو قدرها من الذكر ( قُبُلاً أو دُبُراً ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح الحلّي في شمول الفرج للقبل
والدبر [2] ؛ لإطلاق الأدلّة فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح [3] وغيره [4] : « إذا أدخله
فقد وجب الغسل والمهر والرجم » فتأمّل.
والأصل في تحريم
الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة
الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
(
ويشترط في ثبوت الحدّ ) به على كلّ من الزانية والزاني : ( البلوغ و ) كمال
( العقل والعلم بالتحريم ، والاختيار ) بلا خلاف أجده ، إلاّ في الثاني ، فقد وقع الخلاف فيه كما
سيأتي [5] ؛ ولعلّه لهذا لم يذكره الماتن [6] ( اقتصاراً منه ) [7] على المتفق عليه.
[1] بدل ما بين
القوسين في « ن » : ما لو دخل بمن تحرم.