responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 434

( الأوّل)

( في حدّ الزنا )

وهو ممّا أجمع على تحريمه أهل الملل ؛ حفظاً للنسب ، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة [1] ، وهو من الكبائر ، كما مرّ في كتاب الشهادة [2].

( والنظر في ) هذا الفصل يقع في موارد ثلاثة : ( الموجب ، والحدّ ، واللواحق ).

( أمّا ) الزنا ( الموجب ) للحدّ ( فهو : إيلاج الإنسان ) وإدخاله ( فرجه ) وذكره الأصلي ( في فرج امرأة ) محرّمة عليه أصالةً ( من غير عقد ) نكاح ولو متعةً بينهما ( ولا ملك ) من الفاعل للقابل [3] ، ( ولا شبهة ) دارئة ، وضابطها : ما أوجب ظنّ الإباحة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [4] ، ولعلّه المفهوم منه عرفاً ولغةً.

وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلّف ، إلاّ أنّه خارج بما زدناه من قيد التحريم ؛ مع احتمال أن يقال : إنّ التكليف من شرائط ثبوت الحدّ بالزنا لا أنّه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج إلى ازدياد قيد التحريم من هذا الوجه ، وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا ؛ لعدم تحقّقه عرفاً ولغةً إلاّ به ، وإلاّ‌


[1] وهي : الدين ، النفس ، المال ، النسب والعقل. ويقال لها : المقاصد الخمسة. انظر التنقيح الرائع 1 : 15.

[2] راجع ص 248.

[3] في « ن » زيادة : ولو منفعة.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست