نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 338
الإخوة ، ترث حيث
يرث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، فتأمّل جدّاً.
(
ولو اجتمع معهم ) أي مع الأجداد
( زوج أو زوجة أخذ ) كل منهما ( النصيب
الأعلى ) له من النصف أو
الربع ( ولمن يتقرب
) منهم ( بالأُمّ ثلث الأصل
) لأنّه نصيبها
المفروض لها ، فيأخذه المتقرّبون بها ( والباقي لمن يتقرب بالأب ) منهم.
(
والجدّ الأدنى يمنع ) الجدّ ( الأعلى
) بلا خلاف ولا
إشكال فيه ، ولا فيما مضى ؛ للقواعد المقررة.
مضافاً إلى خصوص
المعتبرة ، منها : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » [1] ومضى في الموثق
السابق ما يدل على منع الأدنى الأعلى [2].
(
وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجدّ ) والجدّة للأب ( كالأخ ) والأُخت له ، والجدّ ( والجدّة ) للأمّ
( ك ) الأخ و ( الأخت ) لها ، على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم
، بل ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه ، كالكليني في الكافي والشيخ في الاستبصار
والفاضل المقداد في كنز العرفان [3] ، ونسبه الشهيدان إلى الأصحاب [4] معربين عن دعوى
الإجماع عليه ، لكن عبارة الأوّلين مختصّة بدعواه على قيام الجدّ منزلة الأخ من الأب
، وعبارة الثالث كما بعده وإن كانت ناصّة بالعموم ، إلاّ أنّها غير صريحة في دعوى
الإجماع ، فإنّه قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا