نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 339
اجتمعوا معهم كان
الجدّ للأب كالأخ له ، والجدّة له كالأُخت له ، والجدّ للأُمّ كالأخ منها ، وكذا
الجدّة ، انتهى.
ولكنّها فيها
ظاهرة غاية الظهور ، سيّما مع كون ما ذكره المعروف من مذهبهم والمشهور ، فهي الحجة
المثبتة لهذا التفصيل المزبور.
مضافاً إلى إطلاق
المرسلة المتقدّمة ؛ إذ ليس فيها التقييد للإخوة بكونهم من الأبوين أو الأب خاصّة
، كما في إجماعي الكليني والشيخ ، وأكثر النصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في
المسألة.
مع أنّ جملة منها
أيضاً مطلقة ، كالصحيح : في رجل مات ، وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم
» [1].
والموثق : في ستّة
إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » [2].
والخبر : في رجل
ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكل واحد منهم سهم » [3].
فإنّ إطلاق الجدّ
والإخوة فيها شامل للمتقربين بالأُمّ أيضاً ، لكنّها مع ذلك مجملة ، قاصرة عن بيان
التفصيل المعروف بينهم من أنّ جدود الأب وجدّاته ككلالته ، وجدود الامّ وجدّاتها
ككلالتها ، يقتسمون تقسيم الكلالة مع الاختلاف في الذكورية والأُنوثية بالتفاوت أو
التسوية ، لكن الإجماع الظاهر المصرّح به كفانا مئونة الاشتغال بطلب حجة أُخرى في
المسألة ، أو تطبيق الأخبار عليها بجهد ومشقّة.