نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 335
وسقطت جدّة الأُمّ
، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » [1].
ونحوه الرضوي : «
فإن ترك جدّاً من قبل الامّ ، وجدّاً من قبل الأب ، فللجدّ من قبل الامّ الثلث ،
وللجدّ من قبل الأب الثلثان » [2].
وفي المسألة أقوال
أُخر :
منها : قول الصدوق
: للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ [3].
ومنها : قول الفضل
بن شاذان : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وأُخته للأبوين ، فللجدّة السدس [4].
ومنها : قوله وقول
العماني : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وجدّته أُمّ أبيه ، فلأُمّ الامّ السدس ،
ولأُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة [5].
ومنها : قول التقي
وابن زهرة والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للأُمّ السدس ، ولهما الثلث بالسوية [6].
ومستندهم غير واضح
ولا متوهّم ، غير ما في النكت من أنّ لهم رواية محمّد بن حمران ، عن زرارة ، قال :
أراني أبو عبد الله 7 صحيفة الفرائض ، فإذاً فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس
شيئاً » ورأيت سهم الجدّ