responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 335

وسقطت جدّة الأُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » [1].

ونحوه الرضوي : « فإن ترك جدّاً من قبل الامّ ، وجدّاً من قبل الأب ، فللجدّ من قبل الامّ الثلث ، وللجدّ من قبل الأب الثلثان » [2].

وفي المسألة أقوال أُخر :

منها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ [3].

ومنها : قول الفضل بن شاذان : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وأُخته للأبوين ، فللجدّة السدس [4].

ومنها : قوله وقول العماني : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وجدّته أُمّ أبيه ، فلأُمّ الامّ السدس ، ولأُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة [5].

ومنها : قول التقي وابن زهرة والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للأُمّ السدس ، ولهما الثلث بالسوية [6].

ومستندهم غير واضح ولا متوهّم ، غير ما في النكت من أنّ لهم رواية محمّد بن حمران ، عن زرارة ، قال : أراني أبو عبد الله 7 صحيفة الفرائض ، فإذاً فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً » ورأيت سهم الجدّ‌


[1] التهذيب 9 : 313 / 1124 ، الإستبصار 4 : 165 / 625 ، الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 9 ح 2.

[2] فقه الرضا 7 : 290 ، المستدرك 17 : 183 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 8 ح 2.

[3] حكاه عنه في المختلف : 733.

[4] حكا عنه في الدروس 2 : 370.

[5] حكاه عنه في المختلف : 733.

[6] الكافي في الفقه : 372 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، ونقله عن الكيدري في المختلف : 733.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست