نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 334
وبعضهم لُامّ ( فلمن يتقرب بالأُمّ
الثلث ، على الأصح ) مطلقاً ( واحداً
كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ) كذلك
( ولو كان ) المتقرب به ( واحداً ) وفاقاً لوالد الصدوق والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة [1] ، وعليه
المتأخّرون كافّة كما في المسالك [2] ، مدّعياً اتفاقهم عليه ، وبه يشعر عبارة الروضة [3] ، حيث نسب فيها
الأقوال الآتية إلى الندرة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
الأدلّة الدالة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه ، ولا ريب أنّ
الأُمّ سهمها الثلث ، فليكن ذلك لقريبها الجدّ ولو انفرد.
والقول بأنّه كما
أنّ الثلث نصيبها كذلك السدس نصيبها فترجيح الأوّل على الثاني في إعطائه القريب
دونه يحتاج إلى مرجّح.
فاسد ؛ لمنع كون
السدس فريضتها الأصلي ، بل هي الثلث ، وإنّما السدس فريضتها بالحاجب ، مشروطة به ،
وهو في المقام مفقود ، فيتبعه عدمه ، ويلزم منه ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث.
ومن هنا يظهر فساد
التأمّل في هذه الحجة ، كما اتفق لصاحب الكفاية [4] ، وإن لم يبيّن
وجهه.
وخصوص الموثق : «
إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه وجدّته أُمّ امّه ، فإنّ للجدّة الثلث ،
وللجدّ الباقي ، وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل امّه ،
وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ،
[1] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : 733 ، النهاية : 649 ، القاضي في المهذّب 2 : 142 ، الحلي في
السرائر 3 : 260 ، ابن حمزة في الوسيلة : 392.