responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 334

وبعضهم لُامّ ( فلمن يتقرب بالأُمّ الثلث ، على الأصح ) مطلقاً ( واحداً كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ) كذلك ( ولو كان ) المتقرب به ( واحداً ) وفاقاً لوالد الصدوق والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة [1] ، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك [2] ، مدّعياً اتفاقهم عليه ، وبه يشعر عبارة الروضة [3] ، حيث نسب فيها الأقوال الآتية إلى الندرة ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم الأدلّة الدالة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه ، ولا ريب أنّ الأُمّ سهمها الثلث ، فليكن ذلك لقريبها الجدّ ولو انفرد.

والقول بأنّه كما أنّ الثلث نصيبها كذلك السدس نصيبها فترجيح الأوّل على الثاني في إعطائه القريب دونه يحتاج إلى مرجّح.

فاسد ؛ لمنع كون السدس فريضتها الأصلي ، بل هي الثلث ، وإنّما السدس فريضتها بالحاجب ، مشروطة به ، وهو في المقام مفقود ، فيتبعه عدمه ، ويلزم منه ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث.

ومن هنا يظهر فساد التأمّل في هذه الحجة ، كما اتفق لصاحب الكفاية [4] ، وإن لم يبيّن وجهه.

وخصوص الموثق : « إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه وجدّته أُمّ امّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل امّه ، وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ،


[1] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 733 ، النهاية : 649 ، القاضي في المهذّب 2 : 142 ، الحلي في السرائر 3 : 260 ، ابن حمزة في الوسيلة : 392.

[2] المسالك 2 : 327.

[3] الروضة 8 : 127.

[4] الكفاية : 298.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست