وفي الصحيح : «
المسلم يرث امرأته الذمّيّة ، ولا ترثه » [2].
وفيه : « لا يرث
اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » [3].
وفي الخبر القريب
من الصحيح برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن راويه الموجب لقصوره : «
المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ، ولا يرثه » [4].
(
فلا ) إشكال في أنّه ( يرث الكافر مسلماً
) مطلقاً ( حربيّا كان الكافر
أو ذمّيا أو مرتدّاً ، و ) إنّما خصّ المنع بما إذا كان الكفر في طرف الوارث ؛ لأنّه ( يرث ) المسلمُ
( الكافرَ ) مطلقاً ( أصليّاً كان أو
مرتدّاً ) بإجماعنا المحكي
في عبائر جماعة من أصحابنا [5] ، مع وقوع التصريح به في الأخبار التي تلوناها سابقاً.
وأمّا النصوص
المستفيضة الدالّة على أنّه لا توارث بين أهل ملّتين من الموثقين وغيرهما فمع قصور
أسانيدها ، وضعف جملة منها محمولة إمّا