responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 209

ولا يرث المشرك المسلم » [1].

وفي الصحيح : « المسلم يرث امرأته الذمّيّة ، ولا ترثه » [2].

وفيه : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » [3].

وفي الخبر القريب من الصحيح برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن راويه الموجب لقصوره : « المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ، ولا يرثه » [4].

( فلا ) إشكال في أنّه ( يرث الكافر مسلماً ) مطلقاً ( حربيّا كان الكافر أو ذمّيا أو مرتدّاً ، و ) إنّما خصّ المنع بما إذا كان الكفر في طرف الوارث ؛ لأنّه ( يرث ) المسلمُ ( الكافرَ ) مطلقاً ( أصليّاً كان أو مرتدّاً ) بإجماعنا المحكي في عبائر جماعة من أصحابنا [5] ، مع وقوع التصريح به في الأخبار التي تلوناها سابقاً.

وأمّا النصوص المستفيضة الدالّة على أنّه لا توارث بين أهل ملّتين من الموثقين وغيرهما فمع قصور أسانيدها ، وضعف جملة منها محمولة إمّا‌


[1] التهذيب 9 : 366 / 1304 ، الإستبصار 4 : 190 / 708 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5.

[2] الكافي 7 : 143 / 6 ، الفقيه 4 : 244 / 784 ، التهذيب 9 : 366 / 1306 ، الإستبصار 4 : 190 / 710 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1.

[3] الكافي 7 : 143 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 786 ، التهذيب 9 : 366 / 1303 ، الإستبصار 4 : 190 / 707 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 7 ؛ بتفاوت.

[4] الكافي 7 : 143 / 5 ، الفقيه 4 : 244 / 783 ، التهذيب 9 : 366 / 1307 ، الإستبصار 4 : 190 / 711 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2.

[5] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 23 ، 24 ، والحلي في السرائر 3 : 266 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 132.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست