responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 210

على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب أكثر العامّة ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم شيخ الطائفة [1].

أو على نفي التوارث من الجانبين على وجه يرث كل منهما صاحبه ، كما يتوارث المسلمان ، وهو لا ينافي إرث أحدهما عن الآخر خاصّة.

وبهذا التوجيه وقع التصريح في كثير من المعتبرة ولو بعمل الطائفة ، منها الصحيح : عن مولانا الصادق 7 أنّه قال : « فيما يروي الناس عن رسول الله 6 أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين » فقال : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه » [2].

والخبر : عن قوله : « لا يتوارث أهل ملّتين » فقال 7 : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة » [3].

وفي آخر : « لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » [4].

وفي الموثق : « لا يزداد الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ، ولا يرثونا » [5].

وفي الخبر : النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : فقال : « نعم ، إن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ،


[1] التهذيب 9 : 368 ؛ وانظر التنقيح الرائع 4 : 133 ، والكفاية : 289.

[2] الكافي 7 : 142 / 1 ، التهذيب 9 : 365 / 1302 ، الإستبصار 4 : 189 / 706 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14.

[3] التهذيب 9 : 367 / 1312 ، الإستبصار 4 : 191 / 716 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 17.

[4] التهذيب 9 : 367 / 1313 ، الإستبصار 4 : 191 / 717 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 15.

[5] التهذيب 9 : 370 / 1321 ، الإستبصار 4 : 192 / 719 ، الوسائل 26 : 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 19.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست