نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 210
على التقيّة ؛
لموافقتها لمذهب أكثر العامّة ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم شيخ الطائفة [1].
أو على نفي
التوارث من الجانبين على وجه يرث كل منهما صاحبه ، كما يتوارث المسلمان ، وهو لا
ينافي إرث أحدهما عن الآخر خاصّة.
وبهذا التوجيه وقع
التصريح في كثير من المعتبرة ولو بعمل الطائفة ، منها الصحيح : عن مولانا الصادق 7 أنّه قال : «
فيما يروي الناس عن رسول الله 6 أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين » فقال : « نرثهم ولا
يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه » [2].
والخبر : عن قوله
: « لا يتوارث أهل ملّتين » فقال 7 : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه
إلاّ شدّة » [3].
وفي آخر : « لا
يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ،
والكافر لا يرث المسلم » [4].
وفي الموثق : « لا
يزداد الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ، ولا يرثونا » [5].
وفي الخبر :
النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : فقال : « نعم ، إن الله تعالى لم يزده
في الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ،