(
والسبب ) هو الاتّصال بما
عدا الولادة من ولاء أو زوجيّة ، وهو لتعدّد ما به الاتّصال فيه ( قسمان : زوجيّة ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث ، على الخلاف
المتقدّم في كتاب النكاح
( وَوَلاء ) بفتح الواو ،
واصلة القرب والدنوّ ، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب
الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
(
والوَلاء ) له ( ثلاث مراتب ) كالنسب ، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من
المرتبة السابقة خال من الموانع ، فأقربها : ( ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء
الإمامة ) والقسم الأوّل
يجامع جميع الورّاث ، والثاني لا يجامع النسب وإن بَعُد.
(
الثانية : في ) بيان ( موانع
الإرث ، وهي ) كثيرة ، ذكر الماتن منها هنا
( ثلاثة ) هي أظهر أفرادها ( الكفر ، والقتل ، والرقّ
).
(
أمّا الكفر فإنّه يمنع في طرف الوارث ) يعني : أنّه لو كان كافراً لا يرث مسلماً ، ويرث لو كان
بالعكس.
والأصل فيه بعد
اتّفاق المسلمين كافّة ، كما في صريح المسالك وظاهر غيره [2] المعتبرة
المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل لعلّها متواترة ، ففي الموثق : عن الرجل
المسلم هل يرث المشرك؟ قال : « نعم ،
[1] وفي هذا الخبر
دلالة على ما ذهب إليه المشهور من غير خلاف يظهر بينهم من اختصاص الرد فيما لو
اجتمع المتقرب بالأُمّ خاصّة مع المتقرب بالأب كذلك به ، واعتذروا له بما في هذه
الرواية من الأولوية ، وتأمّل فيه في الكفاية : (291) ولا وجه له. منه ;.