نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 196
( الفصل
الثاني )
في بيان
( الملتقط ) للمال مطلقاً ،
وهو : ( من له
أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي والمجنون جاز ) في المشهور بين الأصحاب ، وفاقاً للشيخ [1] قاطعاً به ، بل
لا يكاد يتحقّق فيه مخالف صريحاً ، ولم ينقل ، كما صرّح به في المسالك [2] ، لكن كلماته في
مواضع يومئ إلى وقوع الخلاف فيه ، وبه صرّح في الكفاية [3] والمفاتيح ، فقال
: يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين ، وإحدى
الأهليّتين عند ثالث [4].
ولم أقف على أرباب
القولين الأخيرين عدا الماتن في الشرائع ، حيث صرّح في تعريف الملتقط بثانيهما [5] ، وتردّد في
التقاط الصبي والمجنون للضالة في بحثها [6]. ولعلّ نظر القائلين للخلاف إليه في المقامين ، وإلاّ فلم
أقف على من عداه في البين. وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره الناقل الثاني من
مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه.
وكيف كان ،
فالتحقيق أن يقال : إمّا أن يراد بجواز التقاط غير المكلّف ما يقابل الحرمة بمعنى
إباحته له ، أو يراد به ترتّب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدّق بها بعد
التعريف ، وخروجها بذلك عن الأمانة المحضة.