responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 196

( الفصل الثاني )

في بيان ( الملتقط ) للمال مطلقاً ، وهو : ( من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي والمجنون جاز ) في المشهور بين الأصحاب ، وفاقاً للشيخ [1] قاطعاً به ، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف صريحاً ، ولم ينقل ، كما صرّح به في المسالك [2] ، لكن كلماته في مواضع يومئ إلى وقوع الخلاف فيه ، وبه صرّح في الكفاية [3] والمفاتيح ، فقال : يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين ، وإحدى الأهليّتين عند ثالث [4].

ولم أقف على أرباب القولين الأخيرين عدا الماتن في الشرائع ، حيث صرّح في تعريف الملتقط بثانيهما [5] ، وتردّد في التقاط الصبي والمجنون للضالة في بحثها [6]. ولعلّ نظر القائلين للخلاف إليه في المقامين ، وإلاّ فلم أقف على من عداه في البين. وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره الناقل الثاني من مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه.

وكيف كان ، فالتحقيق أن يقال : إمّا أن يراد بجواز التقاط غير المكلّف ما يقابل الحرمة بمعنى إباحته له ، أو يراد به ترتّب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدّق بها بعد التعريف ، وخروجها بذلك عن الأمانة المحضة.


[1] المبسوط 3 : 324.

[2] المسالك 2 : 301.

[3] الكفاية : 238.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 183.

[5] الشرائع 3 : 294.

[6] الشرائع 3 : 290.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست