نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 197
ولا معنى للجواز
بالمعنى الأوّل ؛ لكونه من صفات التكليف ، وليس غير المكلف أهلاً له وإن كان حكمه
ثابتاً له ، فتعيّن إرادة الثاني ، ولا دليل عليه ؛ لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام
اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر ؛ وتضمّنِها الأمر بالحفظ أو التصدّق أو
التملّك ، وهو لا يتوجّه إلى غيره. فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم.
ويمكن أن يقال :
إنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ لاعتبار الأهليّتين معاً ، وليس هو لأحد قولاً ،
فيكون للإجماع مخالفاً ، فينبغي ترجيح أحد الأقوال المتقدّمة على تقدير ثبوتها.
ولا ريب أنّ المشهور منها أولى ؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه نادراً ،
فتأمّل.
(
و ) عليه ( يتولّى الولي ) الحفظ و
( التعريف ) فيما يفتقر إليهما
، ثم يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانةً إن قلنا به.
(
وفي ) جواز التقاط ( المملوك ) من دون إذن مولاه ( تردّد ) واختلاف ، فبين من حكم بالمنع عنه كالإسكافي [1] ؛ للخبر الماضي [2] في المنع عن
التقاطه اللقيط الصريح في ذلك ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على جواز
الالتقاط بغيره إمّا للتبادر أو لتصريح كثير من النصوص المتقدّمة ، مع الفتاوى
بجواز التملك والصدقة بعد التعريف ، وليس أهلاً للأمرين إجماعاً في الثاني ؛ لمكان
الحجر عليه [3] ، وعلى الأصحّ الأشهر في الأوّل بناءً على عدم قابليّته
للملك.