responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 197

ولا معنى للجواز بالمعنى الأوّل ؛ لكونه من صفات التكليف ، وليس غير المكلف أهلاً له وإن كان حكمه ثابتاً له ، فتعيّن إرادة الثاني ، ولا دليل عليه ؛ لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر ؛ وتضمّنِها الأمر بالحفظ أو التصدّق أو التملّك ، وهو لا يتوجّه إلى غيره. فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم.

ويمكن أن يقال : إنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ لاعتبار الأهليّتين معاً ، وليس هو لأحد قولاً ، فيكون للإجماع مخالفاً ، فينبغي ترجيح أحد الأقوال المتقدّمة على تقدير ثبوتها. ولا ريب أنّ المشهور منها أولى ؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه نادراً ، فتأمّل.

( و ) عليه ( يتولّى الولي ) الحفظ و ( التعريف ) فيما يفتقر إليهما ، ثم يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانةً إن قلنا به.

( وفي ) جواز التقاط ( المملوك ) من دون إذن مولاه ( تردّد ) واختلاف ، فبين من حكم بالمنع عنه كالإسكافي [1] ؛ للخبر الماضي [2] في المنع عن التقاطه اللقيط الصريح في ذلك ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على جواز الالتقاط بغيره إمّا للتبادر أو لتصريح كثير من النصوص المتقدّمة ، مع الفتاوى بجواز التملك والصدقة بعد التعريف ، وليس أهلاً للأمرين إجماعاً في الثاني ؛ لمكان الحجر عليه [3] ، وعلى الأصحّ الأشهر في الأوّل بناءً على عدم قابليّته للملك.


[1] حكاه عنه في المختلف : 453.

[2] المتقدم في ص : 142.

[3] في « ر » و « ح » زيادة : في مطلق التصرف.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست