نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 195
هنا جواز التصرّف
فيه بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّم ذكرها.
مدفوع بما حقّق في
محلّه من اقتضاء التشبيه الاتّفاق في الجميع ، إلاّ أن يكون فيها فرد متبادر
فينصرف إليه ، وليس محلّ الفرض من المستثنى. ودعوى استلزام الاتّفاق في الجميع
الاتّحاد غريب واضح الفساد ؛ لكفاية استناد التغاير إلى أمر آخر غير الأحكام من
نحو تغاير الماهيّة أو غيرها.
ودعوى المختلف [1] وهن الإجماع
بمصير أكثر الأصحاب إلى الخلاف غريبة بعد نقله هو بنفسه هذا القول عمّن حكيناه عنه
، والقول الأوّل عن الشيخ في الكتابين والحلبي مقتصراً عليهما. ولا ريب أنّ
الأوّلين أكثر عدداً بالنسبة إليهما. مع أنّ الشيخ قال بهذا القول في قوله الآخر [2] ، فبقي الثاني
خاصّة ، فمع ذلك كيف يمكن دعوى الأكثريّة ، بل الأنسب العكس كما اتفق لشيخنا في
الدروس ، حيث قال بعد نقل القولين ـ : والروايات محتملة للقولين ، وإن كان الملك
بغير اختياره أشهر ، وقال : وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدّد
والجريان في الحول والضمان. ثمّ هل يملكها بعوض يثبت في ذمّته ، أو بغير عوض ثمّ
يتجدّد بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأوّل ، فيلحق بسائر
الديون [3].
واعلم أنّ في أصل
المسألة قولاً ثالثاً طرف النقيض للثاني ، وهو احتياج التملّك إلى النيّة والتلفّظ
كما عن الشيخ وغيره [4]. ودليله غير واضح وإن كان أحوط ، وبعده الأحوط القول
الأوّل ، فتأمّل.