responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 195

هنا جواز التصرّف فيه بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّم ذكرها.

مدفوع بما حقّق في محلّه من اقتضاء التشبيه الاتّفاق في الجميع ، إلاّ أن يكون فيها فرد متبادر فينصرف إليه ، وليس محلّ الفرض من المستثنى. ودعوى استلزام الاتّفاق في الجميع الاتّحاد غريب واضح الفساد ؛ لكفاية استناد التغاير إلى أمر آخر غير الأحكام من نحو تغاير الماهيّة أو غيرها.

ودعوى المختلف [1] وهن الإجماع بمصير أكثر الأصحاب إلى الخلاف غريبة بعد نقله هو بنفسه هذا القول عمّن حكيناه عنه ، والقول الأوّل عن الشيخ في الكتابين والحلبي مقتصراً عليهما. ولا ريب أنّ الأوّلين أكثر عدداً بالنسبة إليهما. مع أنّ الشيخ قال بهذا القول في قوله الآخر [2] ، فبقي الثاني خاصّة ، فمع ذلك كيف يمكن دعوى الأكثريّة ، بل الأنسب العكس كما اتفق لشيخنا في الدروس ، حيث قال بعد نقل القولين ـ : والروايات محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر ، وقال : وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدّد والجريان في الحول والضمان. ثمّ هل يملكها بعوض يثبت في ذمّته ، أو بغير عوض ثمّ يتجدّد بمجي‌ء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأوّل ، فيلحق بسائر الديون [3].

واعلم أنّ في أصل المسألة قولاً ثالثاً طرف النقيض للثاني ، وهو احتياج التملّك إلى النيّة والتلفّظ كما عن الشيخ وغيره [4]. ودليله غير واضح وإن كان أحوط ، وبعده الأحوط القول الأوّل ، فتأمّل.


[1] المختلف : 450.

[2] النهاية : 320.

[3] الدروس 3 : 88.

[4] الشيخ في الخلاف 3 : 584 ، وانظر التذكرة 2 : 261.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست