نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 193
الحول إجماعاً ؛
لتحريم التصرّف فيه ، بل بعده ، فهو ظاهر في كونه عنده أمانةً ، ولو حصل الملك
قهراً لما كان لجعلها أمانةً معنى.
وفي الجميع نظر ؛
للزوم الخروج عن الأوّل بما يأتي ، وقصور دلالة الخبرين ، مع ضعف الثاني ، ومخالفة
إطلاقه الإجماع من حيث تجويزه الانتفاع مطلقاً من دون تقييد له بالتعريف سنةً وحول
الحول ، وذلك لأنّ الأمر بجعله في عرض المال غير صريح ، بل ولا ظاهر في جعله
أمانةً ، كيف لا وهو أمانة أيضاً سابقاً ، مع ما في ذيله من قوله 7 : « يجري عليها
ما يجري على مالك » الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه ومن جملتها وجوب الزكاة
عليه بعد حول الحول إذا كانت نقداً. وهذا إحدى ثمرات النزاع التي رتّبت عليه ، فهو
دليل للملك قهراً ، لا لما ذكروه ، كما لا يخفى.
وأمّا ما يستفاد
من الروضة [1] من أنّ وجه الاستدلال بهذه الرواية أنّ الأمر بجعلها في
عرض المال أمر أقلّه الإباحة ، فيستدعي أن يكون المأمور به مقدوراً بعد التعريف
وعدم مجيء المالك ، وهو لا يجتمع مع الملك قهراً. فهو إنّما يتمّ لو كان المأمور
به جعلها مالاً ، وليس ، فإنّ جعلها في عرض المال غيره ، كما صرّح به في المختلف [2] ، ولذا لم يجعل
وجه الاستدلال به ذلك ، بل ما عقّبناه عيناه به.
والأمر بردّ العين
في الأخير لا يختص بكونها أمانةً » بل يجتمع مع الملك سابقاً قهرياً كان أو
اختياراً ، ولذا أنّ بعضاً من الأصحاب القائلين بالملك الاختياري أوجب ردّ العين
بعينها بعد مطالبة المالك لها ، قائلاً : إنّ