responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 192

فلأنّ المفروض أنّه لا يعرفه الواجد ، فلا يملكه بدون التعريف سنة.

قيل : ويحتمل قويّاً كونه له مع تعريف المنحصر خاصّة ؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه [1].

وهو حَسَنٌ يمكن تنزيل إطلاق النصّ والفتوى عليه.

ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ؛ للإطلاق ، ولاشتراكهم في اليد بسبب التصرّف.

قيل : ولا يفتقر مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد. ولو جهلوا جميعاً أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّةً فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرّف فهم فيه سواء [2].

ودليل بعض ما ذكر غير واضح.

( الثالثة : لا يملك اللقطة بحول الحول وإن عرّفها ) سنةً ( ما لم ينو التملّك ) على الأشهر بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المختلف والروضة والكفاية [3] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

وللصحيح [4] المتضمّن للأمر بجعلها في عرض المال بعد التعريف ، مع عدم التصريح فيه بجعله مالاً ، فيكون ظاهراً في الأمر بجعلها أمانة.

والخبر : « من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » [5] لإيجابه ردّ العين بعد التصرّف ، وليس ذلك قبل‌


[1] الروضة 7 : 124.

[2] قال به الشهيد الثاني في الروضة 7 : 125.

[3] المختلف : 450 ، الروضة 7 : 126 ، الكفاية : 238.

[4] الكافي 5 : 139 / 11 ، الوسائل 25 : 444 أبواب اللقطة ب 2 ح 10.

[5] الكافي 5 : 139 / 10 ، التهذيب 6 : 392 / 1175 ، الوسائل 25 : 447 أبواب اللقطة ب 4 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست