نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 191
بركة في دار إنسان
وجب أن يعرّف بما في بطنها [1]. انتهى.
(
الثانية : ما وجده في صندوقه ، أو داره ) المختصّين بالتصرّف فيهما ( فهو له. ولو شاركه في التصرّف غيره كان
كاللقطة ) عرّفه سنةً ( إذا ) عرّفه الشريك أوّلاً و ( أنكره ) بلا خلاف فيهما ظاهراً ؛ لدلالة الصحيح عليهما منطوقاً
ومفهوماً.
وفيه : « رجل وجد
في بيته ديناراً ، قال : « يدخل منزله غيره؟ » قلت : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة
» قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : « فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو
يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » [2] هذا.
مع شهادة الظاهر
في صورة عدم المشارك بأنّه له وقد يعرض له النسيان ، لكنّه يختصّ بما إذا لم يقطع
بانتفائه عنه ، ومع القطع به يشكل ، ولذا قيل : بأنّه حينئذٍ لقطة أيضاً ، كصورة
المشارك مع الإنكار [3].
وهذا أيضاً مشكل
بعد إطلاق النصّ والفتوى ، مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا. فمتابعة الإطلاق
لعلّها أولى ، ولا ينافيه القطع بالانتفاء ، فقد يكون شيئاً بعثه الله تعالى ورزقه
إيّاه.
وإطلاق النصّ
والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بكونه لقطة مع المشارك بين المنحصر منه وغير
المنحصر. والوجه فيه ظاهر ؛ لأنّه بمشاركة غيره لا يد له بخصوصه ، فتكون لقطة.
وأمّا مع انحصار المشارك ؛