responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 143

والتربية ، وهما يحصلان مع الكفر.

والمناقشة في هذه الوجوه واضحة ؛ لاندفاع الأصالة الأُولى بعدم دليل عليها سوى الإطلاقات ، وفي انصرافها إلى محلّ البحث إشكال ؛ لعدم تبادره منها بناءً على ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم. ويعضده ورود النصوص [1] بحريّة المنبوذ على الإطلاق ، مع اختصاصه بمنبوذ دار الإسلام بالإجماع.

ومنه يظهر الجواب من الأصالة الثانية ، فإنّها صحيحة حيث يوجد عمومات أو إطلاقات ظاهرة تدلّ على الجواز على الإطلاق ، وليس شي‌ء منهما بموجود في المسألة ، كما عرفته.

وكون المقصود الأهم منه ما ذكر من الحضانة لا يستلزم المنع عن ثبوت المنع من حجّة أُخرى ظاهرة ، ولا ريب أنّ ما قدّمناه من وجوه الأوّل منها بلا شبهة ، سيّما مع ورود النصّ الصريح بالتعليل الاعتباري ، منها : في المنع عن تزويج العارفة المؤمنة من المخالف بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها.

فالأوّل أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، بل عليه عامّتهم كما لا يذهب على المتتبّع ولا يخفى. وليس المخالف عدا الماتن هنا وفي الشرائع [2] حيث تردّد فيهما ، والشيخ في الخلاف كما في التنقيح [3] ، أو المبسوط كما في المسالك [4].


[1] انظر الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22.

[2] الشرائع 3 : 284.

[3] التنقيح الرائع 4 : 106.

[4] كذا ، ولعله سهو ، فإنّ الموجود فيهما اشتراط الإسلام ، انظر المبسوط 3 : 340 ، والمسالك 2 : 297.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست