نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 142
الأمانة ، مع أنّه
ليس استئماناً حقيقيّا ، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه بغير خلاف [1].
وقيل : بالاشتراط
، كما عن الشيخ في أحد قوليه [2] ، والفاضل في التذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد [3] ؛ لافتقار
الالتقاط إلى الحضانة ، وهي استئمان لا يليق بالفاسق ؛ ولأنّه لا يؤمن أن يسترقه
ويأخذ ماله.
وفيه نظر ، ولعلّ
الأوّل أظهر ، سيّما مع التأيّد بالإطلاقات الواردة مورد الغالب ؛ لندرة العادل ،
فتأمّل.
ولا ريب أنّ
الأوّل أحوط ، كما صرّح به الشهيد الثاني [4] وفاقاً للمحكيّ عن المحقق الثاني [5] ، فتدبّر.
وهنا قول ثالث
يحكى عن المحقّق الثاني بالتفصيل بين ما إذا كان له مال فالثاني ؛ لأنّ الخيانة في
المال أمر راجح ، وما إذا لم يكن فالأوّل ؛ لما مرّ [6].
وفيه أيضاً نظر.
(
وفي اشتراط الإسلام ) في التقاط المحكوم بإسلامه كلقيط دار الإسلام ، أو الكفر مع وجود مسلم فيها
يمكن تولّده منه ( تردّد )
ينشأ : من انتفاء
سبيل الكافر على المسلم ، وأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ، سيّما إذا تخلّق
بالتربية والصحبة المتأكّدة بأخلاقه وأقواله وأفعاله. ومن أصالتي الجواز وعدم
الاشتراط ، مع كون المقصود الأهمّ من الالتقاط الحضانة