responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 144

ثم إنّ محلّ الخلاف على ما يستفاد من كلمات الأصحاب وتعليلاتهم في الباب ، وبه صرّح جمع كالشيخ في المبسوط [1] ، والفاضل في جملة من كتبه [2] ، على ما حكي عنهما ، والشهيدان وغيرهما [3] ما قيّدنا به العبارة من كون اللقيط محكوماً بإسلامه ، دون ما إذا كان محكوماً بكفره ، فللكافر التقاطه بلا خلاف.

وربما يستفاد من التنقيح انسحاب الخلاف فيه أيضاً ، فإنّه قال بعد نقل القولين ـ : والتحقيق أنّه إن حكم بإسلام اللقيط اشترط إسلام الملتقط ، وإلاّ فلا [4]. وهو كما ترى ؛ لما مضى.

وأضعف منه ما ينقل من بعض المتأخّرين من المنع عن التقاط الكافر لمثله [5] ، فقد نفى الخلاف عن جوازه صريحاً جماعة ، ومنهم : شيخنا في المسالك والروضة في بحث عدم اشتراط العدالة [6] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الآية الكريمة ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [7].

وما ربما يتخيّل للمنع من ورود النصّ بأنّ « كلّ مولود يولد على الفطرة » [8] ففي التقاط الكافر له افتتان له ولو في الجملة ؛ مدفوع بأنّه لو‌


[1] المبسوط 3 : 340.

[2] القواعد 1 : 195 ، التحرير 2 : 123 ، التذكرة 2 : 270.

[3] الدروس 3 : 75 ، المسالك 2 : 297 ، الروضة 7 : 72 ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 399.

[4] التنقيح 4 : 106.

[5] حكاه عن المحقق الثاني في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 399 ، وانظر جامع المقاصد 6 : 102.

[6] المسالك 2 : 297 ، الروضة 7 : 72.

[7] الأنفال : 73.

[8] الفقيه 2 : 26 / 96 ، علل الشرائع : 376 / 2 ، الوسائل 15 : 125 أبواب جهاد العدو ب 48 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست