نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 394
فتبقى الأُصول
الدالّة على الإباحة بحالها باقية ، لكن في الزاغ خاصّةً دون غيره ، لما مرّ من
أنّه بأقسامه الثلاثة من سباع الطير المحرّمة المستثناة منها بالإجماع ، والمعتبرة
المتقدّمة.
ومنه يظهر مزيد
الحجّة على مختار الماتن في الجميع ، واللمعة في الغداف [1] من الكراهة ؛
لأنّه من السباع المزبورة.
(
و ) إنّما حكم الماتن
بأنه ( يتأكّد
) الكراهة ( في الأبقع ) لورود النهي عنه بالخصوص في بعض الروايات المتقدّمة.
(
ويحرم من الطير ) مطلقاً بريّاً كان أو بحريّاً ( ما كان صفيفه ) حال طيرانه وهو أن يطير مبسوطة الجناحين من غير أن يحرّكهما
ـ ( أكثر من
دفيفه ) بأن يحرّكهما
حالته. دون ما انعكس.
(
و ) كذا يحرم ( ما ليس له قانصة ) وهي للطير بمنزلة المَصارين [2] لغيرها ، ويقال
لها بالفارسية : سنگدان.
(
ولا حوصلة ) بالتشديد والتخفيف
، وهي مجمع الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، ويقال لها بها : چينه دان.
(
ولا صيصية ) بكسر أوّله وثالثه
مخفّفاً ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّى
بها السدى واللحمة ، ويقال لها بها : مِهْمِيز.
ويحلّ منه ما يوجد
فيه الدفيف أكثر ، أو أحد العلامات الثلاثة الأخيرة.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في صريح
[1] ( الروضة البهية
7 ) : 275 ، قال فيها بحلّية الغُداف.
[2] المصير كَرَغيف
: المعاء ، والجمع مُصران كرُغفان. مجمع البحرين 3 : 482.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 394