responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 394

فتبقى الأُصول الدالّة على الإباحة بحالها باقية ، لكن في الزاغ خاصّةً دون غيره ، لما مرّ من أنّه بأقسامه الثلاثة من سباع الطير المحرّمة المستثناة منها بالإجماع ، والمعتبرة المتقدّمة.

ومنه يظهر مزيد الحجّة على مختار الماتن في الجميع ، واللمعة في الغداف [1] من الكراهة ؛ لأنّه من السباع المزبورة.

( و ) إنّما حكم الماتن بأنه ( يتأكّد ) الكراهة ( في الأبقع ) لورود النهي عنه بالخصوص في بعض الروايات المتقدّمة.

( ويحرم من الطير ) مطلقاً بريّاً كان أو بحريّاً ( ما كان صفيفه ) حال طيرانه وهو أن يطير مبسوطة الجناحين من غير أن يحرّكهما ـ ( أكثر من دفيفه ) بأن يحرّكهما حالته. دون ما انعكس.

( و ) كذا يحرم ( ما ليس له قانصة ) وهي للطير بمنزلة المَصارين [2] لغيرها ، ويقال لها بالفارسية : سنگدان.

( ولا حوصلة ) بالتشديد والتخفيف ، وهي مجمع الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، ويقال لها بها : چينه دان.

( ولا صيصية ) بكسر أوّله وثالثه مخفّفاً ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّى بها السدى واللحمة ، ويقال لها بها : مِهْمِيز.

ويحلّ منه ما يوجد فيه الدفيف أكثر ، أو أحد العلامات الثلاثة الأخيرة.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في صريح‌


[1] ( الروضة البهية 7 ) : 275 ، قال فيها بحلّية الغُداف.

[2] المصير كَرَغيف : المعاء ، والجمع مُصران كرُغفان. مجمع البحرين 3 : 482.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست