responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 395

كلام المقدس الأردبيلي [1] ، وظاهر صاحب الكفاية [2] ، وادّعاه أيضاً في الغنية لكن في القانصة والحوصلة [3] ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : « كُلْ ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ » قلت : فطير الماء؟ قال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » [4].

وفيه : عن الحُبارى ، قال : « إن كانت له قانصة فكل ». وعن طير الماء ، فقال مثل ذلك [5].

وفيه : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » [6].

وفي الموثق : « كُلْ من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان. وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام. والصفيف كما يطير البازي والصقْر والحِدَأة ، وما أشبه ذلك. وكلّ ما دفّ حلال. والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » [7].

وفي الخبر القاصر بسهل الذي ضعفه سهل أو ثقة ، وعليه فهو موثق كالصحيح بابن بكير ، بل عند بعض صحيح : « كُلْ من الطير ما كانت له‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 177.

[2] الكفاية : 249.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[4] الكافي 6 : 247 / 3 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، التهذيب 9 : 16 / 63 ، الوسائل 24 : 152 أبواب الأطعمة المحرمة ب 19 ح 1.

[5] التهذيب 9 : 15 / 59 ، الوسائل 24 : 158 أبواب الأطعمة المحرمة ب 21 ح 3.

[6] الكافي 6 : 247 / 2 ، الوسائل 24 : 149 أبواب الأطعمة المحرمة ب 18 ح 1.

[7] الكافي 6 : 247 / 1 ، التهذيب 9 : 16 / 65 ، الوسائل 24 : 150 أبواب الأطعمة المحرمة ب 18 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست