نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 395
كلام المقدس
الأردبيلي [1] ، وظاهر صاحب الكفاية [2] ، وادّعاه أيضاً في الغنية لكن في القانصة والحوصلة [3] ؛ وهو الحجّة
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : «
كُلْ ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ » قلت : فطير الماء؟ قال : « ما كانت له قانصة فكل
، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » [4].
وفيه : عن
الحُبارى ، قال : « إن كانت له قانصة فكل ». وعن طير الماء ، فقال مثل ذلك [5].
وفيه : الطير ما
يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » [6].
وفي الموثق : «
كُلْ من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة
الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان. وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام. والصفيف كما
يطير البازي والصقْر والحِدَأة ، وما أشبه ذلك. وكلّ ما دفّ حلال. والحوصلة
والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » [7].
وفي الخبر القاصر
بسهل الذي ضعفه سهل أو ثقة ، وعليه فهو موثق كالصحيح بابن بكير ، بل عند بعض صحيح
: « كُلْ من الطير ما كانت له