نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 393
الخلاف في تحريم
ما عدا الزاغ. بل يظهر من الأوّلين كون ما عداه بأقسامه من السباع.
ونحوهما الحلّي
حيث قال : الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها ، وهي الغداف
الذي يأكل الجيف ، ويفرس ويسكن الخرابات ، وهو الكبير من الغربان [ السود ]. وكذلك
الأغبر الكبير ؛ لأنّه يفرس ويصيد الدرّاج ، فهو من جملة سباع الطير. وكذلك لا
يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب. وأمّا الرابع وهو غراب الزرع ،
الصغير من الغربان السود الذي يسمّى الزاغ. فإنّ الأظهر من المذهب أنّه يؤكل لحمه
على كراهية دون أن يكون لحمه محظوراً. وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته ، وإن كان قد
ذهب إلى خلافه في مبسوطه ، ومسائل خلافه ، فإنّه قال بتحريم الجميع. وذهب في
استبصاره إلى تحليل الجميع. والصحيح ما اخترناه ؛ لأنّ التحريم يحتاج إلى دلالة
شرعية ، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، ولا إجماع على حظره ، ولا أخبار متواترة
، ولا كتاب الله تعالى [1].
وقريب منه عبارة
الفاضل في الكتابين مختاراً في الزاغ ما اختاره من الكراهة. وبها في الغداف خاصّةً
أفتى في اللمعة ، ونسبها في الزاغ إلى المشهور مشعراً بالتردّد فيه.
وهذا التفصيل بكلا
قسميه لا يستقيم له حجّة بعد إطلاق ما مرّ من الروايتين بالحلّ والحرمة ، إلاّ على
أصل الحلّي الذي لا أصل له من طرحهما جملةً بناءً على أنّهما من الأخبار الآحاد
التي ليست عنده بحجّة ،
[1] السرائر 3 : 103
، وما بين المعقوفين من المصدر.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 393