responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 392

والموثّقة وإن تضمّنت لفظ الكراهة إلاّ أنّه أعمّ من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة ، فهو من الألفاظ المجملة التي يرجع في معرفة معانيها إلى القرينة ، والصحيحة المصرّحة بالحرمة أقوى قرينة ، سيّما مع اعتضادها بروايات أُخر هي ما بين صريحة فيها وظاهرة.

فالأوّل : ما تضمّن السؤال عن الغراب الأبقع ، قال : فقال : « إنّه لا يؤكل ، ومَن أحلّ لك الأسود؟! » [1].

والثاني : ما تضمّن أنّ النبي 6 اتي بغراب فسمّاه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » [2].

ومنه ما دلّ على النهي عن أكل بيضه [3] ، لما مرّ [4] وما سيأتي من تبعيّة بيض الحيوان ولبنه للحمه في حرمته أو كراهته.

فإذاً الأقوى القول بالتحريم مطلقاً ، كما في المختلف والإيضاح والروضة [5] ، وفاقاً للمبسوط والخلاف [6] ، مدّعياً عليه في ظاهر الأوّل وصريح الثاني إجماع الإماميّة ؛ وهو حجّة أُخرى مستقلّة معتضدة في الجملة بما يظهر من ظاهر التحرير وقريب منه الإرشاد واللمعة [7] من عدم‌


[1] الكافي 6 : 246 / 15 ، التهذيب 9 : 18 / 71 ، الإستبصار 4 : 65 / 235 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 4.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 468 / 27 ، مستدرك الوسائل 16 : 176 أبواب الأطعمة المحرمة ب 6 ح 1.

[3] الكافي 6 : 252 / 10 ، التهذيب 9 : 16 / 62 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 5.

[4] في ص 374.

[5] المختلف : 678 ، الإيضاح 4 : 147 ، الروضة 7 : 277.

[6] المبسوط 6 : 218 ، الخلاف 6 : 85.

[7] التحرير 2 : 160 ، الإرشاد 2 : 110 ، اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 275. قد استثنى في اللمعة الغُداف أيضاً.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست