نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 392
والموثّقة وإن
تضمّنت لفظ الكراهة إلاّ أنّه أعمّ من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة ، فهو
من الألفاظ المجملة التي يرجع في معرفة معانيها إلى القرينة ، والصحيحة المصرّحة
بالحرمة أقوى قرينة ، سيّما مع اعتضادها بروايات أُخر هي ما بين صريحة فيها
وظاهرة.
فالأوّل : ما
تضمّن السؤال عن الغراب الأبقع ، قال : فقال : « إنّه لا يؤكل ، ومَن أحلّ لك
الأسود؟! » [1].
والثاني : ما
تضمّن أنّ النبي 6 اتي بغراب فسمّاه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من
الطيبات » [2].
ومنه ما دلّ على
النهي عن أكل بيضه [3] ، لما مرّ [4] وما سيأتي من تبعيّة بيض الحيوان ولبنه للحمه في حرمته أو
كراهته.
فإذاً الأقوى
القول بالتحريم مطلقاً ، كما في المختلف والإيضاح والروضة [5] ، وفاقاً للمبسوط
والخلاف [6] ، مدّعياً عليه في ظاهر الأوّل وصريح الثاني إجماع
الإماميّة ؛ وهو حجّة أُخرى مستقلّة معتضدة في الجملة بما يظهر من ظاهر التحرير
وقريب منه الإرشاد واللمعة [7] من عدم