نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 391
والأسود ، أيحلّ
أكله؟ فقال : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره » [1].
(
والوجه ) عند الماتن هنا ( الكراهية ) مطلقاً ، تبعاً للقاضي والنهاية [2] ؛ عملاً بأصالتي
البراءة والإباحة ، وجمعاً بين الصحيحة المزبورة والرواية الثانية ، المعتبرة
بأبان المشترك ، الظاهر كونه الناووسي ، الذي اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه
العصابة ، وفضالة : « أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّمه الله في كتابه
» [3] بحمل الاولى على نفي الحلّية المطلقة من دون كراهة.
واعتمد في هذا
الجمع على الموثّقة : « أنّه كره أكل الغراب ، لأنّه فاسق » [4] حيث أُطلق عليه
لفظ الكراهة.
والمناقشة في
الجميع واضحة ؛ للزوم الخروج عن الأصلين بالصحيحة المعتضدة بالمعاضدات القويّة
التي يأتي إلى ذكرها الإشارة.
وفسادِ الجمع من
وجوه عديدة ؛ لقصور الرواية عن المقاومة للصحيحة سنداً ومتناً ، لتضمّنه الحكم
بحلّ كلّ ما لم يحرّمه القرآن ، الفاسد إجماعاً ، فهي شاذّة جدّاً لا معوّل عليها
أصلاً ، سيّما مع احتمالها الحمل على التقيّة ، كما ذكره بعض أصحابنا [5].