responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 391

والأسود ، أيحلّ أكله؟ فقال : « لا يحلّ أكل شي‌ء من الغربان ، زاغ ولا غيره » [1].

( والوجه ) عند الماتن هنا ( الكراهية ) مطلقاً ، تبعاً للقاضي والنهاية [2] ؛ عملاً بأصالتي البراءة والإباحة ، وجمعاً بين الصحيحة المزبورة والرواية الثانية ، المعتبرة بأبان المشترك ، الظاهر كونه الناووسي ، الذي اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، وفضالة : « أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّمه الله في كتابه » [3] بحمل الاولى على نفي الحلّية المطلقة من دون كراهة.

واعتمد في هذا الجمع على الموثّقة : « أنّه كره أكل الغراب ، لأنّه فاسق » [4] حيث أُطلق عليه لفظ الكراهة.

والمناقشة في الجميع واضحة ؛ للزوم الخروج عن الأصلين بالصحيحة المعتضدة بالمعاضدات القويّة التي يأتي إلى ذكرها الإشارة.

وفسادِ الجمع من وجوه عديدة ؛ لقصور الرواية عن المقاومة للصحيحة سنداً ومتناً ، لتضمّنه الحكم بحلّ كلّ ما لم يحرّمه القرآن ، الفاسد إجماعاً ، فهي شاذّة جدّاً لا معوّل عليها أصلاً ، سيّما مع احتمالها الحمل على التقيّة ، كما ذكره بعض أصحابنا [5].


[1] الكافي 6 : 245 / 8 ، الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 3.

[2] القاضي في المهذب 2 : 429 ، النهاية : 577.

[3] التهذيب 9 : 18 / 72 ، الإستبصار 4 : 66 / 237 ، الوسائل 24 : 125 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 19 / 74 ، الإستبصار 4 : 66 / 238 ، الوسائل 24 : 125 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 2.

[5] كالحرّ العاملي في الوسائل 24 : 125.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست