نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 187
يوجه كلام الجماعة
بما لا ينافي ما ذكرناه بأن يراد من الإحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله ، أو
فعل ما حلف على تركه. ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين
أصلاً.
وربما يشير إلى
إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء ، حيث قال في كتاب
النذر والعهد : وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتى في
الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر. فتدبر [1].
ثمّ إنّ مقتضى
الأصل الدالّ على لزوم الوفاء باليمين ، واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف
على الإذن ، بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة.
وفي شمول الحكم
للجدّ إشكال : من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن إطلاقه عليه كثيراً ،
واشتراكهما في الأحكام غالباً. والأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لعلّه لا يخلو عن
قرب. وجزم به شيخنا في الدروس [2].
وأما الزوجة
فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم ، دون المتعة ؛ لعدم تبادرها منها عند
الإطلاق ، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
(
الثالث : في ) بيان ( متعلق
اليمين ).
(
و ) اعلم أنّه ( لا يمين إلاّ مع
العلم ) بما يحلف عليه من
صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك. وتقييد المعلوم بذلك قد صرّح به الفاضل