نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 188
المقداد والسيّد
في شرحي الكتاب [1]. قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم
بوقوع ما يحلف عليه ؛ لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه.
ولم يذكر الماتن
في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنّما يعتبرونه في اليمين المتوجهة
إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، كما يأتي إن شاء
الله سبحانه.
(
ولا يجب بـ ) اليمين ( الغَموس
) المتقدم تعريفه ( كفارة ) سوى الاستغفار وإن كانت محرمة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في
صريح الخلاف ، وظاهر المسالك إجماع الإمامية [2] ؛ للأصل.
والمرسل : «
الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار.
فاليمين التي ليست فيها كفارة : الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفارته أن
يفعله. واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله ،
فيفعله ، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغَموس التي توجب النار : الرجل يحلف على
حقّ امرئ مسلم على حبس ماله » [3].
ويستفاد منه ومن
مرسل آخر [4] ، والمحكي عن أهل اللغة [5] تعريف الغموس
بالأخص مما مرّ عن الأكثر [6].
(
وتنعقد ) اليمين ( لو حلف على فعل
واجب أو مندوب أو ) على