responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 186

المشهور ، واحتجّ له كالتنقيح [1] بالعمومات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين.

ويضعف : باختصاصها إجماعاً بالأيمان الصحيحة ، وكون اليمين في المسألة منها أوّل الكلام ، ودعواه مصادرة. وعلى تقدير تسليمها نخصّصها بالمعتبرين الظاهرين في نفي الصحة مفهوماً وسياقاً.

وطرحهما والاقتصار في التخصيص على المتيقن منه بالإجماع ، وهو صورة المنع لا عدم الإذن ، لا وجه له أصلاً إلاّ على تقدير عدم العمل بالأخبار الآحاد ، أو عدم تخصيص العمومات القطعية بها ، أو قصور الخبرين بضعف ثانيهما ، ووجود إبراهيم بن هاشم في سند أوّلهما ، ولم يصرّح بتوثيقه بل حسن ، وليس بحجة.

ويضعف الجميع : بحجية الآحاد المعتبرة الإسناد ، وجواز تخصيص القطعيات بها ، كما برهن في محلّهما ، ووثاقة إبراهيم على الرأي الصحيح ، مع أنّ الخبر الذي هو حسن به مروي في الفقيه في الصحيح.

وبالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول ، وإن كان للأكثر.

ونحوه في الضعف استثناء اليمين على فعل الواجب وترك المحرم كما هنا ، وفي الشرائع والإرشاد [2] ؛ لإطلاق النص وعدم دليل على إخراج هذا الفرد. وتعيّن الفعل عليه وجوداً وعدماً لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد الحلف عليه حتى ترتب الكفارة على الحنث.

وبما ذكرنا صرّح السيّد في شرحه ، وصاحب الكفاية [3]. ويمكن أن‌


[1] التنقيح الرائع 3 : 510.

[2] الشرائع 3 : 172 ، الإرشاد 2 : 85.

[3] نهاية المرام 2 : 335 ، الكفاية : 227.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست