نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 76
( النظر الثالث )
( في القَسم
والنشوز والشقاق )
(
أمّا القَسم ) وهو بفتح القاف ، مصدر : قسمت الشيء ، والمراد به : قسمة الليالي بين
الأزواج. أمّا بالكسر فهو : الحظّ والنصيب.
ولا ريب ولا خلاف
في وجوبه في الجملة ؛ لما فيه من العدل بينهنّ ، وتحصينهنّ ، والمعاشرة بالمعروف
المأمور بها في الآية [1].
قيل : وللتأسّي [2]. وفيه نظر ؛ لمنع
وجوبه أوّلاً ، ثم على تقدير تسليمه منعه هنا ؛ لعدم وجوبه عليه في المشهور بين
الخاصّة والعامّة ، ولا يجب التأسّي إلاّ فيما يفعله 6 وجوباً ، أو ما لم يعلم عدم وجوبه.
وفيما مرّ كفاية
لإثبات الوجوب ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها : « من كان
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه [3] مائل ، أو ساقط »
[4].
وهل يجب بنفس
العقد والتمكين ، ( فـ ) يجب
( للزوجة الواحدة ليلة ) من أربع (
وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من ) تمام