نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 75
(
وهل لها ذلك ) أي الامتناع ـ (
بعد الدخول ) بها؟
(
قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه [1] ـ : (
أنّه ليس لها ذلك ).
لاستقرار المهر
بالوطء ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها ، فانحصر حقّها في المطالبة دون الامتناع.
ولأنّ النكاح
معاوضة ، ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك
حبسه ليتسلّم العوض الآخر.
ولأنّ منعها قبل
الدخول ثابت بالإجماع ، ولا دليل عليه بعده ، فينتفي بالأصل السالف ، فإنّ التسليم
حقّ عليها ، والمهر حقّ عليه ، والأصل عدم تعلّق أحدهما بالآخر ، فيتمسّك به إلى
أن يثبت الناقل.
خلافاً للمفيد
والمبسوط ، فلها الامتناع [2] ؛ لأنّ المقصود بعقد النكاح منافع البضع ، فيكون المهر في
مقابلها ، ويكون تعلّق الوطء الأوّل به كتعلّق غيره.
وهو قويّ ؛
للاستصحاب الذي لا يعارضه شيء ممّا ذكره الأصحاب. إلاّ أنّ الشهرة العظيمة التي
كادت تكون إجماعاً ربما أشكلت المصير إليه ، سيّما مع دعوى الحلّي والعلوي على
خلافه الإجماع كما حكي ؛ فهو الحجّة فيه ، مع الشهرة العظيمة الدافعة للقول
المزبور ، وللقول بتخصيص عدم جواز الامتناع بما إذا سلّمت نفسها اختياراً ، وأمّا
لو دخل بها مكرهاً فحقّ الامتناع بحاله ؛ لأنّه قبض فاسد ، فلا يترتّب عليه أثر
الصحيح ، كما عن ابن حمزة [3].