نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 77
(
الأربع ) ليالي ( يضعه حيث يشاء ) في الزوجات كما في المعتبرة [1] ، وعليه الإجماع
عن الخلاف والغنية [2] أو غيرهنّ ، ( ولو كُنّ أربعاً فلكلّ واحدة ليلة )؟
أم يتوقّف على
الشروع في القسمة ، فلا تجب إلاّ للمتعدّدة خاصّة إلى أن ينقضي الدور فحلّ تركه؟
قولان.
قيل : يبنيان على
أنّ القسمة هل هي حقّ لهما ابتداءً؟ أو للزوج خاصّة؟ والمشهور : الأول ؛ لاشتراك
ثمرته وهي الاستئناس ، وللصحيح [3] وغيره [4] : في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من
الأُخرى ، قال : « له أن يأتيها ثلاث ليال وللأُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع
نسوة كان لكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ
أربعاً ».
والمحقّق والشهيد
الثاني [5] على الثاني ؛ لأنّه المتيقّن ، والأصل براءة الذمّة ؛
ولأنّ حقّ الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثمّة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته ،
والجماع لا يجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، وإنّما وجبت القسمة للمتعدّدة مع الشروع
مراعاةً للعدل ، ولظاهر ( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[6] ؛ دلّت على أنّ
الواحدة كالأمة ـ
[1] الوسائل 21 :
337 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1.