responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 77

( الأربع ) ليالي ( يضعه حيث يشاء ) في الزوجات كما في المعتبرة [1] ، وعليه الإجماع عن الخلاف والغنية [2] أو غيرهنّ ، ( ولو كُنّ أربعاً فلكلّ واحدة ليلة )؟

أم يتوقّف على الشروع في القسمة ، فلا تجب إلاّ للمتعدّدة خاصّة إلى أن ينقضي الدور فحلّ تركه؟ قولان.

قيل : يبنيان على أنّ القسمة هل هي حقّ لهما ابتداءً؟ أو للزوج خاصّة؟ والمشهور : الأول ؛ لاشتراك ثمرته وهي الاستئناس ، وللصحيح [3] وغيره [4] : في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، قال : « له أن يأتيها ثلاث ليال وللأُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً ».

والمحقّق والشهيد الثاني [5] على الثاني ؛ لأنّه المتيقّن ، والأصل براءة الذمّة ؛ ولأنّ حقّ الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثمّة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته ، والجماع لا يجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، وإنّما وجبت القسمة للمتعدّدة مع الشروع مراعاةً للعدل ، ولظاهر ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [6] ؛ دلّت على أنّ الواحدة كالأمة ـ


[1] الوسائل 21 : 337 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1.

[2] الخلاف 4 : 413 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[3] الفقيه 3 : 270 / 1283 ، الوسائل 21 : 338 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1 ح 3.

[4] التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، علل الشرائع : 503 / 1 ، الوسائل 21 : 337 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1 ح 2.

[5] المحقق في الشرائع 2 : 335 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 411.

[6] النساء : 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست