نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 7
كالصحيح المتضمّن
لتزويج النبيّ 6 امرأة من رجل على أن يعلّمها ما يحسن من القرآن [1].
ونحوه المعتبر
بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ـ : عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها
سورة من كتاب الله عزّ وجلّ ، فقال : « لا أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلّمها السورة »
[2].
وبالجملة : فمثل
هذه الرواية كيف يعارض ما مرّ من الأدلّة؟! مع اعتضادها بالأصل ، وعموم الآية
الكريمة ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، فقد
رجع عنه الشيخ في المبسوط والخلاف مدّعياً فيه على جواز جعل الإجارة مهراً على
الإطلاق الوفاق [3].
(
ولا تقدير للمهر في القلّة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة بإجماع الطائفة ، وعموم الآية ،
والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة
في زمنه 6 بالقبضة من الحنطة.
(
ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدّر بالتراضي )
بينهما ، وهو الأشهر بين
الطائفة ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، وربما أشعر بحكايته
عبارة العلاّمة [4] ، وحكي صريحاً عن بعض الأجلّة [5].