responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 7

كالصحيح المتضمّن لتزويج النبيّ 6 امرأة من رجل على أن يعلّمها ما يحسن من القرآن [1].

ونحوه المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ـ : عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ ، فقال : « لا أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلّمها السورة » [2].

وبالجملة : فمثل هذه الرواية كيف يعارض ما مرّ من الأدلّة؟! مع اعتضادها بالأصل ، وعموم الآية الكريمة ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، فقد رجع عنه الشيخ في المبسوط والخلاف مدّعياً فيه على جواز جعل الإجارة مهراً على الإطلاق الوفاق [3].

( ولا تقدير للمهر في القلّة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حنطة بإجماع الطائفة ، وعموم الآية ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه 6 بالقبضة من الحنطة.

( ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدّر بالتراضي ) بينهما ، وهو الأشهر بين الطائفة ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، وربما أشعر بحكايته عبارة العلاّمة [4] ، وحكي صريحاً عن بعض الأجلّة [5].


[1] الكافي 5 : 380 / 5 ، التهذيب 7 : 354 / 1444 ، الوسائل 21 : 242 أبواب المهور ب 2 ح 1.

[2] الكافي 5 : 380 / 4 ، التهذيب 7 : 367 / 1487 ، الوسائل 21 : 254 أبواب المهور ب 7 ح 2.

[3] المبسوط 4 : 273 ، الخلاف 4 : 366.

[4] في المختلف (541). منه ;.

[5] انظر التنقيح الرائع 3 : 208 209.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست