نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 8
للأصل ، وما مضى
من الأدلّة ، وخصوص الآية الشريفة : ( وَآتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً )[1] ، وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القِنطار بالكسر : وزن
أربعين أُوقيّة من ذهب أو فضة ، أو ألف [ ومائتا ] دينار ، أو ألف ومائتا أُوقيّة
، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة ، أو ملء
مسْك ثور ذهباً أو فضّة [2].
والصحيح : « لو
أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ولأبيها عشرة آلاف ، كان المهر
جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » [3].
وحكى الشيخ في
المبسوط : أنّ الحسن بن عليّ 8 أصدق امرأة مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم ، وأن عمر
أصدق بنت أمير المؤمنين 7 أربعين ألف درهم ، وذكر أنّ جماعة من الصحابة والتابعين
أصدقوا نحو ذلك [4].
ومنع المرتضى 2 الزيادة على مهر
السنّة [5] ، وهو خمسمائة درهم كما في النصوص المستفيضة [6] ؛ محتجّاً بإجماع
الفرقة ، وبه رواية ضعيفة لا تصلح للحجّية [7] ، سيّما في مقابلة ما مضى من الأدلّة. والإجماع بمصير
الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهون ، ومع ذلك معارض بمثله ،