responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 8

للأصل ، وما مضى من الأدلّة ، وخصوص الآية الشريفة : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) [1] ، وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القِنطار بالكسر : وزن أربعين أُوقيّة من ذهب أو فضة ، أو ألف [ ومائتا ] دينار ، أو ألف ومائتا أُوقيّة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة ، أو مل‌ء مسْك ثور ذهباً أو فضّة [2].

والصحيح : « لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ولأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » [3].

وحكى الشيخ في المبسوط : أنّ الحسن بن عليّ 8 أصدق امرأة مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم ، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين 7 أربعين ألف درهم ، وذكر أنّ جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك [4].

ومنع المرتضى 2 الزيادة على مهر السنّة [5] ، وهو خمسمائة درهم كما في النصوص المستفيضة [6] ؛ محتجّاً بإجماع الفرقة ، وبه رواية ضعيفة لا تصلح للحجّية [7] ، سيّما في مقابلة ما مضى من الأدلّة. والإجماع بمصير الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهون ، ومع ذلك معارض بمثله ،


[1] النساء : 20.

[2] القاموس 2 : 127 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[3] الكافي 5 : 384 / 1 ، التهذيب 7 : 361 / 1465 ، الإستبصار 3 : 224 / 811 ، الوسائل 21 : 263 أبواب المهور ب 9 ح 1.

[4] المبسوط 4 : 272.

[5] الانتصار : 124.

[6] الوسائل 21 : 244 أبواب المهور ب 4.

[7] التهذيب 7 : 361 / 1464 ، الإستبصار 3 : 224 / 810 ، الوسائل 21 : 261 أبواب المهور ب 8 ح 14.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست