responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 6

حكاه جماعة [1].

( أمّا لو جعلت ) الزوجة ( المهر استئجار ) الزوج لأن يعلّم أو يعمل هو بنفسه لها أو لوليّها ( مدّة ) معيّنة ، كشهر أو شهرين أو سنة ( فـ ) في الصحّة ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : الصحّة و ( الجواز ) للأصل ، وعموم الآية : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ ) [2] ، والمعتبرة المستفيضة ب : أنّ المهر ما تراضيا عليه ، منها الصحاح : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » [3].

خلافاً للنهاية ، فأبطله [4] ؛ للصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة وشرط لأبيها إجارة شهرين ، فقال : « إنّ موسى 7 علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم بأنّه سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله 6 يتزوّج المرأة على السورة ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » [5].

وليس نصّاً في البطلان ، فيحتمل الكراهة ، مع عدم مكافأته لما مرّ ، وأداء العمل به إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو إجارة غيره ؛ للاشتراك في العلّة المنصوصة فيه ، مع أنّه تضمّن جواز جعل الأول مهراً ، مع الإجماع عليه ، ودلالة المعتبرة عليه‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 534 ، نهاية المرام 1 : 362 ، انظر جامع المقاصد 13 : 334 ، الشرائع 2 : 272.

[2] النساء : 24.

[3] الوسائل 21 : 239 أبواب المهور ب 1.

[4] النهاية : 469.

[5] الكافي 5 : 414 / 1 ، التهذيب 7 : 366 / 1483 ، الوسائل 21 : 280 أبواب المهور ب 22 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست