(
أمّا لو جعلت ) الزوجة ( المهر استئجار )
الزوج لأن يعلّم أو يعمل هو بنفسه
لها أو لوليّها ( مدّة )
معيّنة ، كشهر أو شهرين أو سنة
( فـ )
في الصحّة ( قولان ،
أشبههما ) وأشهرهما : الصحّة و ( الجواز )
للأصل ، وعموم الآية :
( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ
)[2] ، والمعتبرة المستفيضة ب : أنّ المهر ما تراضيا عليه ، منها الصحاح : «
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » [3].
خلافاً للنهاية ،
فأبطله [4] ؛ للصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة وشرط لأبيها إجارة
شهرين ، فقال : « إنّ موسى 7 علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم بأنّه سيبقى
حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله 6 يتزوّج المرأة على السورة ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من
الحنطة » [5].
وليس نصّاً في
البطلان ، فيحتمل الكراهة ، مع عدم مكافأته لما مرّ ، وأداء العمل به إلى فساد
الإصداق بنحو تعليم سورة أو إجارة غيره ؛ للاشتراك في العلّة المنصوصة فيه ، مع
أنّه تضمّن جواز جعل الأول مهراً ، مع الإجماع عليه ، ودلالة المعتبرة عليه
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 534 ، نهاية المرام 1 : 362 ، انظر جامع المقاصد 13 : 334 ،
الشرائع 2 : 272.