نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 61
رواياته ، فلا
يضرّ ضعف راويه.
(
و ) الأول منهما صريح
في أنّه ( لو أذنت
له في الوطء جاز ) وهو الأشهر.
وربما قيل بالمنع
أو استُشكِل فيه ؛ لعدم حلّ الفرج بالإذن ، بل بالعقد ، ولم يثمر الحلّ هنا ؛
لمكان الشرط [1].
وفيه مع أنّه
اجتهاد في مقابلة النصّ ـ : أنّ السبب في الحلّ : العقد المتقدّم لا مجرّد الإذن ،
غاية الأمر أنّ الشرط مانع من عمل السبب عمله ، وبالإذن يرتفع المانع.
(
ومنهم من خصّ الجواز ) في كلّ من العقد والشرط
( بالمتعة ) التفاتاً إلى
منافاة الشرط مقتضى العقد ؛ بناءً على أنّ من أهمّ مقتضياته حصول التناسل الموقوف
على الوطء ؛ مع منافاته للسنّة ، كما يرشد إليه فحوى الصحيح السابق [2] ، الدالّ على
مخالفة اشتراط جعل أمر الجماع بيد الزوجة لها ، فمخالفة اشتراط عدمه بالمرّة لها
بطريق أولى ، ومعها يفسد ، وفساده ملازم لفساد مشروطه بمقتضى القاعدة ، خرج عنها
الشرط في المسألة السابقة بالإجماع والنصّ المختصَّين بها ، بقي ما نحن فيه داخلاً
فيها ، ولا مخرج له عنها سوى العمومين ، وليس يجريان هنا بعد فساد الشرط كما لا
يخفى ؛ لاستلزام العمل بهما الوفاء به ، ولا يجوز ؛ لإطلاق الحسن المتقدّم [3] بعدمه.
وأمّا الخبران ،
فليس فيهما سوى الإطلاق الغير المنصرف إلى المقام ؛