responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 61

رواياته ، فلا يضرّ ضعف راويه.

( و ) الأول منهما صريح في أنّه ( لو أذنت له في الوطء جاز ) وهو الأشهر.

وربما قيل بالمنع أو استُشكِل فيه ؛ لعدم حلّ الفرج بالإذن ، بل بالعقد ، ولم يثمر الحلّ هنا ؛ لمكان الشرط [1].

وفيه مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ـ : أنّ السبب في الحلّ : العقد المتقدّم لا مجرّد الإذن ، غاية الأمر أنّ الشرط مانع من عمل السبب عمله ، وبالإذن يرتفع المانع.

( ومنهم من خصّ الجواز ) في كلّ من العقد والشرط ( بالمتعة ) التفاتاً إلى منافاة الشرط مقتضى العقد ؛ بناءً على أنّ من أهمّ مقتضياته حصول التناسل الموقوف على الوطء ؛ مع منافاته للسنّة ، كما يرشد إليه فحوى الصحيح السابق [2] ، الدالّ على مخالفة اشتراط جعل أمر الجماع بيد الزوجة لها ، فمخالفة اشتراط عدمه بالمرّة لها بطريق أولى ، ومعها يفسد ، وفساده ملازم لفساد مشروطه بمقتضى القاعدة ، خرج عنها الشرط في المسألة السابقة بالإجماع والنصّ المختصَّين بها ، بقي ما نحن فيه داخلاً فيها ، ولا مخرج له عنها سوى العمومين ، وليس يجريان هنا بعد فساد الشرط كما لا يخفى ؛ لاستلزام العمل بهما الوفاء به ، ولا يجوز ؛ لإطلاق الحسن المتقدّم [3] بعدمه.

وأمّا الخبران ، فليس فيهما سوى الإطلاق الغير المنصرف إلى المقام ؛


[1] راجع القواعد 2 : 38 ، والإيضاح 3 : 208.

[2] في ص 59.

[3] في ص 57.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست