نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 60
المعتبرة.
وفي المسألة وجهٌ
بفساد المهر خاصّة ؛ لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، فهو في حكم المال ،
والرجوع إلى قيمته متعذّر ؛ للجهالة ، فيجهل الصداق ، فيرجع إلى مهر المثل ، إلاّ
أن يزيد المسمّى والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمّى.
(
أمّا لو شرطت أن لا يقتضّها ) أو لا يطأها ( صحّ ) كلّ من العقد والشرط مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والإرشاد
والمسالك [1] ؛ تمسّكاً بعمومي ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد والشرط ،
والتفاتاً إلى خصوص المعتبرة الناصّة في المتعة ، والمطلقة فيها وفي الدائمة.
فالأول : الصحيح :
رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها متعة ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن
تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أنّك
لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس
له إلاّ ما اشترط » [2].
والثاني : الموثّق
: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا
أذنت له فلا بأس » [3].
ونحوه خبر آخر [4] ، في سنده ابن
فضّال ، المجمع على تصحيح