responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 60

المعتبرة.

وفي المسألة وجهٌ بفساد المهر خاصّة ؛ لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، فهو في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته متعذّر ؛ للجهالة ، فيجهل الصداق ، فيرجع إلى مهر المثل ، إلاّ أن يزيد المسمّى والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمّى.

( أمّا لو شرطت أن لا يقتضّها ) أو لا يطأها ( صحّ ) كلّ من العقد والشرط مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والإرشاد والمسالك [1] ؛ تمسّكاً بعمومي ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد والشرط ، والتفاتاً إلى خصوص المعتبرة الناصّة في المتعة ، والمطلقة فيها وفي الدائمة.

فالأول : الصحيح : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها متعة ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلاّ ما اشترط » [2].

والثاني : الموثّق : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » [3].

ونحوه خبر آخر [4] ، في سنده ابن فضّال ، المجمع على تصحيح‌


[1] النهاية : 474 ، الإرشاد 2 : 17 ، المسالك 1 : 550.

[2] الكافي 5 : 467 / 9 ، التهذيب 7 : 270 / 1160 ، الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 36 ح 1 ؛ وليس في الجميع لفظة : « متعة ».

[3] الفقيه 3 : 297 / 1413 ، التهذيب 7 : 369 / 1496 ، الوسائل 21 : 295 أبواب المهور ب 36 ح 2.

[4] التهذيب 7 : 374 / 1510 ، الوسائل 21 : 298 أبواب المهور ب 39 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست