نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 62
لعدم تبادره منهما
، وغلبة موردهما في المتعة ، مع ظهور الثاني منهما فيها ، فليس اللازم منهما سوى
الجواز فيها ، ونحن نقول به ، فهذا القول أقوى ، وفاقاً لكثير من الأصحاب [1].
وهنا قولان آخران
: فساد الشرط وصحّة العقد إمّا مطلقاً في الدائم والمنقطع كما عن الحلّي [2] وجماعة [3] أو في الأول
خاصّة وصحّتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة [4].
وربما نُسِب إلى
العلاّمة في المختلف القول بفسادهما مطلقاً [5].
وضعف الجميع يظهر
ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما.
(
السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ) على الأصحّ الأشهر.
لأنّه شرط لا
يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل
والأُنس وغيرها ، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح.
وللصحيح : في
الرجل يتزوّج امرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لهذا بذلك »
أو قال : « يلزمه ذلك » [6].
[1] كالشيخ في
المبسوط 4 : 304 ، والعلاّمة في المختلف : 545 ، والفاضل المقداد في التنقيح
الرائع 3 : 245. وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 404.
[2] حكاه عنه في
المختلف : 545 ، وهو في السرائر 2 : 589.
[3] منهم القاضي في
المهذب 2 : 206 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 362.
[4] حكاه عنه في
المختلف : 545 ، وهو في الوسيلة : 297.