responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 62

لعدم تبادره منهما ، وغلبة موردهما في المتعة ، مع ظهور الثاني منهما فيها ، فليس اللازم منهما سوى الجواز فيها ، ونحن نقول به ، فهذا القول أقوى ، وفاقاً لكثير من الأصحاب [1].

وهنا قولان آخران : فساد الشرط وصحّة العقد إمّا مطلقاً في الدائم والمنقطع كما عن الحلّي [2] وجماعة [3] أو في الأول خاصّة وصحّتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة [4].

وربما نُسِب إلى العلاّمة في المختلف القول بفسادهما مطلقاً [5].

وضعف الجميع يظهر ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما.

( السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ) على الأصحّ الأشهر.

لأنّه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والأُنس وغيرها ، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح.

وللصحيح : في الرجل يتزوّج امرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لهذا بذلك » أو قال : « يلزمه ذلك » [6].


[1] كالشيخ في المبسوط 4 : 304 ، والعلاّمة في المختلف : 545 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 245. وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 404.

[2] حكاه عنه في المختلف : 545 ، وهو في السرائر 2 : 589.

[3] منهم القاضي في المهذب 2 : 206 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 362.

[4] حكاه عنه في المختلف : 545 ، وهو في الوسيلة : 297.

[5] المختلف : 545.

[6] الكافي 5 : 402 / 2 ، التهذيب 7 : 372 / 1506 ، الوسائل 21 : 299 أبواب المهور ب 40 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست