نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 59
مضافاً إلى النصوص
الأُخر الموافقة لما مرّ في نحو مورده ، كالصحيح : « قضى عليّ 7 في رجل تزوّج
امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنّة ، وولّت
الحقّ مَن ليس بأهله » قال : « فقضى أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق
، وذلك هو السنّة » [1].
وبإزاء هذه
الأخبار أخبارٌ أُخر شاذّة قاصرة الأسانيد ، ومع ذلك فهي مختلفة ما بين مصرّح
بفساد النكاح ، كالخبر : في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : « ولّى الأمر
من ليس بأهله ، خالف السنّة ، ولم يجز النكاح » [2].
ومصحّح للشرط
وملزم للوفاء به ، كالموثّق : فيمن تزوّج امرأة ، ثم طلّقها فبانت منه ، فأراد أن
يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ،
فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال : « بئس ما صنع ، وما
كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ
رسول الله 6 قال : المؤمنون عند شروطهم » [3].
وحمل الأخيرة في
الكتابين تارةً على الندب ، وأُخرى على النذر وينافيهما الاستشهاد بما دلّ على
لزوم الوفاء بالشرط من حيث إنّه شرط وثالثةً على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة [4] ، وهو المعيّن ، كما
يستفاد من