responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 59

مضافاً إلى النصوص الأُخر الموافقة لما مرّ في نحو مورده ، كالصحيح : « قضى عليّ 7 في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنّة ، وولّت الحقّ مَن ليس بأهله » قال : « فقضى أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك هو السنّة » [1].

وبإزاء هذه الأخبار أخبارٌ أُخر شاذّة قاصرة الأسانيد ، ومع ذلك فهي مختلفة ما بين مصرّح بفساد النكاح ، كالخبر : في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : « ولّى الأمر من ليس بأهله ، خالف السنّة ، ولم يجز النكاح » [2].

ومصحّح للشرط وملزم للوفاء به ، كالموثّق : فيمن تزوّج امرأة ، ثم طلّقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال : « بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول الله 6 قال : المؤمنون عند شروطهم » [3].

وحمل الأخيرة في الكتابين تارةً على الندب ، وأُخرى على النذر وينافيهما الاستشهاد بما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط من حيث إنّه شرط وثالثةً على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة [4] ، وهو المعيّن ، كما يستفاد من‌


[1] التهذيب 7 : 369 / 1497 ، الوسائل 21 : 289 أبواب المهور ب 29 ح 1.

[2] الكافي 6 : 137 / 4 ، التهذيب 8 : 88 / 301 ، الإستبصار 3 : 313 / 1113 ، الوسائل 22 : 93 أبواب مقدمات الطلاق ب 41 ح 5.

[3] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 21 : 276 أبواب المهور ب 20 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[4] التهذيب 7 : 371 ، الاستبصار 3 : 232.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست