نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 56
وفي الاستناد إلى
مثله نظر ، سيّما في مقابلة ما دلّ على أنّ التدبير وصيّة يبطل بنحو هذا التصرّف ،
كما هو الأشهر.
(
و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلّي [1] ، وتبعه الأكثر ، بل عليه كافّة المتأخّرين ـ : إنّه ( يبطل التدبير
بجعلها مهراً ، وهو أشبه ) لما مرّ.
نعم ، يتّجه الأول
على القول بعدم تملّكها بالعقد جميع المهر ، وإنّما لها منه النصف. مع احتمال
الثاني حينئذٍ أيضاً ؛ بناءً على وجود العقد الدالّ على الرجوع ، كما لو وهب
الموصى به قبل الإقباض ، فتأمّل.
(
الخامس : لو أعطاها عوض المهر ) المسمّى
( متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ، ثم طلّق ) قبل الدخول ( رجع بنصف ) مثل
( المسمّى ) أو قيمته ( دون ) نصف نفس المسمّى و ( العوض ).
أمّا الأول :
فلانتقاله إليه بالمعارضة الجديدة ، فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو
لغيره بمعاوضة أو غير معاوضة.
وأمّا الثاني : فلأنّ
المستحقّ بالطلاق نصف المفروض ، والعوض غيره ، فليس له الرجوع في نصفه ، أو إجباره
عليه.
وللصحيح : عن رجل
تزوّج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم التي
أصدقها ، قال : « إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت
بالعبد » قلت : فإن طلّقها قبل