نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 55
النصف الآخر من
نصيبه ، وهو الربع.
(
الرابع : لو أمهرها ) أمة ( مدبّرة
) أو عبداً كذلك ،
واقتصر عليها تبعاً للرواية
( ثمّ طلّق ) قبل الدخول ( صارت
بينهما نصفين ) فيتناوبان في خدمتها ، فيوم له ويوم لها ، بلا خلاف في ذلك.
ولكن في بطلان
التدبير ، فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيّد ؛ أو العدم ، فحرّة بعد السبب [1] ، وإنّما ينصرف
الإمهار إلى الخدمة خاصّة ؛ قولان.
فعن النهاية
والمهذّب : الثاني [2] لتوقّف البطلان على صريح الرجوع.
وفيه نظر.
وللخبر : عن رجل
تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك ، وطلّقها قبل
أن يدخل بها؟ قال : فقال : « للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة يوم في
الخدمة ، ويكون لسيّدها الذي دبّرها يوم في الخدمة » قيل له : إن ماتت المدبّرة
قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث؟ قال : « يكون نصف ما تركته للمرأة ،
والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها » [3].
وليس مع قصور
السند نصّاً ، ولا خلاف فيما تضمّنه من الأحكام.
نعم ، ربما أشعر
بعض عباراته ك : تقدّمت على ذلك ، وماتت المدبّرة به.