نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 57
أن يدخل بها؟ قال
: « لا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » [1].
(
السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ) ولا يخلّ بمقصود النكاح وإن كان عرضاً مقصوداً في الجملة ( فسد الشرط ) اتّفاقاً ، حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه كالحسنة : « من اشترط شرطاً سوى كتاب
الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه » [3] ، مضافاً إلى النصوص الآتية.
لا ما قيل من
مخالفته المشروع ، واستلزام وجوب الوفاء به حرمة ما أباحه الشرع أو ندب إليه مثلاً
[4].
لمنعها ، بعد
دلالة الشريعة بلزوم الوفاء بمطلق الشروط [5] ، فتكون المخالفة أيضاً شرعيّة ، فلا بأس بها بعد قيام
الدلالة عليها.
(
دون العقد والمهر ) فيصحّان بلا خلاف يوجد هنا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [6] ، ويظهر من
المبسوط أيضاً [7] ؛ لنسبته صحّة المهر المستلزمة لصحّة العقد بطريق أولى
إلينا ، ولا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرطٍ ينافي المقصود منه
[8] ؛ لمغايرة مفروض كلامه