responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 57

أن يدخل بها؟ قال : « لا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » [1].

( السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ) ولا يخلّ بمقصود النكاح وإن كان عرضاً مقصوداً في الجملة ( فسد الشرط ) اتّفاقاً ، حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه كالحسنة : « من اشترط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه » [3] ، مضافاً إلى النصوص الآتية.

لا ما قيل من مخالفته المشروع ، واستلزام وجوب الوفاء به حرمة ما أباحه الشرع أو ندب إليه مثلاً [4].

لمنعها ، بعد دلالة الشريعة بلزوم الوفاء بمطلق الشروط [5] ، فتكون المخالفة أيضاً شرعيّة ، فلا بأس بها بعد قيام الدلالة عليها.

( دون العقد والمهر ) فيصحّان بلا خلاف يوجد هنا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [6] ، ويظهر من المبسوط أيضاً [7] ؛ لنسبته صحّة المهر المستلزمة لصحّة العقد بطريق أولى إلينا ، ولا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرطٍ ينافي المقصود منه [8] ؛ لمغايرة مفروض كلامه‌


[1] الكافي 5 : 380 / 6 ، التهذيب 7 : 366 / 1484 ، الوسائل 21 : 282 أبواب المهور ب 24 ح 1.

[2] كشف اللثام 2 : 81.

[3] التهذيب 7 : 373 / 1508 ، الإستبصار 3 : 232 / 836 ، الوسائل 21 : 297 أبواب المهور ب 38 ح 2.

[4] قال به الشهيد في الروضة 5 : 362.

[5] عوالي اللئلئ 1 : 218 / 84.

[6] انظر المسالك 1 : 549 ، كشف اللثام 2 : 81.

[7] المبسوط 4 : 303.

[8] المبسوط 4 : 303 304.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست