نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 54
وفي الصحيح : عن
رجل تزوّج امرأة على ألف درهم ، فبعث بها إليها ، فردّتها عليه وقالت : أنا فيك
أرغب منّي في هذه الألف ، هي لك ، فقبلها منها ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال
: « لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم » [1].
ونحوه الموثّق [2] والخبر [3] ، بزيادة قوله :
« الباقية ؛ لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة فوهبتها له ، وهِبتها إيّاها له ولغيره
سواء ». وفيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة ؛ وربما استدلّ بهما له في صورة
الإبراء [4] ، ويحتاج إلى النظر ؛ لأنّهما في الأُولى أظهر.
ولو وهبته النصف
مشاعاً ، ثم طلّقها قبل الدخول ، فله الباقي ؛ صرفاً للهبة إلى حقّها منه ، كما لو
وهبته لغيره فإنّهما سواء ، كما في الصحيح المتقدّم.
وفيه قول بالرجوع
بنصفه وقيمة الربع [5] ؛ بناءً على شيوع نصفيهما في تمام العين ، وشيوع النصف
الموهوب أيضاً ، فتتعلّق الهبة بنصفي النصيبين ، فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه
، وبقي نصفه.
وعن المبسوط :
احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصّة [6] ؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفي
النصيبين ، فإنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه ، وإنّما
بقي له