responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 54

وفي الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم ، فبعث بها إليها ، فردّتها عليه وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف ، هي لك ، فقبلها منها ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا شي‌ء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم » [1].

ونحوه الموثّق [2] والخبر [3] ، بزيادة قوله : « الباقية ؛ لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة فوهبتها له ، وهِبتها إيّاها له ولغيره سواء ». وفيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة ؛ وربما استدلّ بهما له في صورة الإبراء [4] ، ويحتاج إلى النظر ؛ لأنّهما في الأُولى أظهر.

ولو وهبته النصف مشاعاً ، ثم طلّقها قبل الدخول ، فله الباقي ؛ صرفاً للهبة إلى حقّها منه ، كما لو وهبته لغيره فإنّهما سواء ، كما في الصحيح المتقدّم.

وفيه قول بالرجوع بنصفه وقيمة الربع [5] ؛ بناءً على شيوع نصفيهما في تمام العين ، وشيوع النصف الموهوب أيضاً ، فتتعلّق الهبة بنصفي النصيبين ، فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه ، وبقي نصفه.

وعن المبسوط : احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصّة [6] ؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفي النصيبين ، فإنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه ، وإنّما بقي له‌


[1] التهذيب 7 : 374 / 1511 ، الوسائل 21 : 301 أبواب المهور ب 41 ح 1.

[2] الكافي 6 : 107 / 9 ، التهذيب 7 : 368 / 1492 ، الوسائل 21 : 294 أبواب المهور ب 35 ح 1.

[3] الكافي 6 : 107 / 9 ، التهذيب 7 : 368 / 1492 ، الوسائل 21 : 294 أبواب المهور ب 35 ح 1.

[4] انظر نهاية المرام 1 : 399.

[5] حكاه في التنقيح الرائع 3 : 239 ، والمسالك 1 : 551.

[6] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 91 ، وانظر المبسوط 4 : 308.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست