responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 505

لا يتعدّى المقر ، وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.

( وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( السقوط ) وهو الصحيحان ، في أحدهما : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التّلاعن » [1] ونحوه الثاني [2].

والرواية الثانية لمحمّد بن الفضيل ، المشترك بين الضعيف والثقة : عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه : « جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ولا ترجع عليه امرأته » [3].

وإليها ذهب المفيد والعمّاني والفاضل في القواعد وولده في شرحه [4] ؛ لوجوه اعتباريّة مدفوعة هي كالرواية ؛ مع قصور سندها بما قدّمناه من الصحيحين الصريحين المعلّلين المعتضدين بالشهرة المحكيّة في العبارة ، والاستصحاب ، وإطلاق الأدلّة الدالّة على درء الحدّ عنه بالملاعنة.

مضافاً إلى مفهوم الصحيحين الآخرين ، في أحدهما : « فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا ، وهي امرأته » [5].


[1] الكافي 6 : 164 / 8 ، الفقيه 3 : 348 / 1668 ، التهذيب 8 : 192 / 672 ، الوسائل 22 : 424 أبواب اللعان ب 6 ح 2.

[2] الكافي 6 : 165 / 13 ، الفقيه 4 : 237 / 755 ، التهذيب 8 : 190 / 660 ، الإستبصار 3 : 375 / 1339 ، الوسائل 22 : 425 أبواب اللعان ب 6 ح 6.

[3] التهذيب 8 : 194 / 681 ، الإستبصار 3 : 376 / 1342 ، الوسائل 22 : 426 أبواب اللعان ب 6 ح 6.

[4] المفيد في المقنعة : 542 ، وحكاه عن العماني في إيضاح الفوائد 3 : 453 ، القواعد 2 : 94 ، الإيضاح 3 : 453.

[5] الكافي 6 : 163 / 6 ، التهذيب 8 : 187 / 650 ، الوسائل 22 : 415 أبواب اللعان ب 3 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست