نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 505
لا يتعدّى المقر ،
وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.
(
وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما
( السقوط ) وهو الصحيحان ، في
أحدهما : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه
منه ، قال : « يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التّلاعن » [1] ونحوه الثاني [2].
والرواية الثانية
لمحمّد بن الفضيل ، المشترك بين الضعيف والثقة : عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من
ولدها ، ثمّ أكذب نفسه : « جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ولا ترجع عليه امرأته » [3].
وإليها ذهب المفيد
والعمّاني والفاضل في القواعد وولده في شرحه [4] ؛ لوجوه اعتباريّة مدفوعة هي كالرواية ؛ مع قصور سندها بما
قدّمناه من الصحيحين الصريحين المعلّلين المعتضدين بالشهرة المحكيّة في العبارة ،
والاستصحاب ، وإطلاق الأدلّة الدالّة على درء الحدّ عنه بالملاعنة.
مضافاً إلى مفهوم
الصحيحين الآخرين ، في أحدهما : « فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا ، وهي
امرأته » [5].