responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 504

ولا إشكال ، وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين [1] ، في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهاداتٍ بالله ، ثمّ نكل الخامسة ، قال : « إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ».

( ولو كان ) الاعتراف ( بعد اللعان ) منهما لا يعود الحلّ ؛ للحكم بالتّحريم شرعاً ، واعترافه لا يصلح لإزالته ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ، فقال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فأنا أردّه إليه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ » [2].

ويستفاد منه ما ذكره المصنّف من أنّه بالاعتراف بعده ( لحق به ) الولد ( وورثه الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ، ومن يتقرّب بها ) وعلّل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس ؛ بأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه ، ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعاً ، فيثبت إقراره على نفسه ، ولا يثبت دعواه على غيره ، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب ، ولا يرثونه ، إلاّ مع تصديقهم على نسبه في قولٍ ؛ لأنّ الإقرار‌


[1] الأول في : الكافي 6 : 165 / 12 ، قرب الإسناد : 256 / 1012 ، الوسائل 22 : 415 أبواب اللعان ب 3 ح 3.

والثاني في : الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح 1.

[2] الكافي 6 : 163 / 6 ، التهذيب 8 : 187 / 650 ، الإستبصار 3 : 376 / 1344 ، الوسائل 22 : 423 أبواب اللعان ب 6 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست