نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 506
وفي الثاني : « إن
نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد » [1] ونحوهما غيرهما [2].
وفيهما زيادةً على
المفهوم ، الدّلالة من وجه آخر ، وهو التعرّض للأحكام المترتّبة على التكذيب من
دون تعرّض لذكر الحدّ أصلاً ، مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدّاً.
ونحوهما في
الدّلالة من هذا الوجه غيرهما ، ومنه الرواية لراوي الثانية ، فلا شبهة في المسألة
أصلاً ، وعلى تقديرها تدرأ الحدّ بها اتّفاقاً نصّاً وفتوى.
نعم في الانتصار
الإجماع على ثبوت الحدّ [3] ، الاّ أنّه لا يكافئ ما قدّمناه من الأدلّة ؛ مع أنّ
غايته حصول الشّبهة ، وتقدّم إلى حالها الإشارة.
(
ولو اعترفت تقلّل المرأة بالزناء بعد اللعان ، لم يثبت الحدّ ) بمجرّده إجماعاً ( إلاّ أن تقرّ أربعاً ) فيجب عند الأكثر ( على تردّد ) من الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد [4] ، ينشأ : من عموم
ما دلّ على ثبوت الحدّ بذلك.
ومن الأُصول
المتقدّمة مع النصوص ؛ لمكان التعليل فيها بمضي اللعان ، الظّاهر في العموم لغير
موردهما ، مع خلوّها عن التّعارض هنا ، وبها يخرج عن العموم الأوّل لو كان ، مع
عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقّب الإقرار للّعان.