responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 506

وفي الثاني : « إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد » [1] ونحوهما غيرهما [2].

وفيهما زيادةً على المفهوم ، الدّلالة من وجه آخر ، وهو التعرّض للأحكام المترتّبة على التكذيب من دون تعرّض لذكر الحدّ أصلاً ، مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدّاً.

ونحوهما في الدّلالة من هذا الوجه غيرهما ، ومنه الرواية لراوي الثانية ، فلا شبهة في المسألة أصلاً ، وعلى تقديرها تدرأ الحدّ بها اتّفاقاً نصّاً وفتوى.

نعم في الانتصار الإجماع على ثبوت الحدّ [3] ، الاّ أنّه لا يكافئ ما قدّمناه من الأدلّة ؛ مع أنّ غايته حصول الشّبهة ، وتقدّم إلى حالها الإشارة.

( ولو اعترفت تقلّل المرأة بالزناء بعد اللعان ، لم يثبت الحدّ ) بمجرّده إجماعاً ( إلاّ أن تقرّ أربعاً ) فيجب عند الأكثر ( على تردّد ) من الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد [4] ، ينشأ : من عموم ما دلّ على ثبوت الحدّ بذلك.

ومن الأُصول المتقدّمة مع النصوص ؛ لمكان التعليل فيها بمضي اللعان ، الظّاهر في العموم لغير موردهما ، مع خلوّها عن التّعارض هنا ، وبها يخرج عن العموم الأوّل لو كان ، مع عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقّب الإقرار للّعان.


[1] الكافي 6 : 165 / 12 ، التهذيب 8 : 191 / 665 ، قرب الإسناد : 256 / 1012 ، الوسائل 22 : 415 أبواب اللعان ب 3 ح 3.

[2] الوسائل 22 : 414 أبواب اللعان ب 3.

[3] الانتصار : 145.

[4] الشرائع 3 : 101 ، القواعد 2 : 94.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست